نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 280
وفي حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما: ((نعم)) بدلاً من: ((قد فعلت)) [1].
ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي ذر - رضي الله عنه -: ((إن اللَّه تجاوز لي عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه)) [2].
وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن اللَّه وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه)) [3].
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: ((إن اللَّه تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها، ما لم تعمل أو تتكلم، أو استكرهوا عليه)) [4].
وقال اللَّه تعالى في خصوص الصيد الذي هو أحد محظورات الإحرام: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [5]. فقيد وجوب الجزاء بكون القاتل، متعمداً، والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان، فوجب اعتباره
وتعليق الحكم به، وإن لم يكن متعمِّداً فلا جزاء عليه ولا إثم، لكن متى زال العذر: فعلم الجاهل، وذكر الناسي، واستيقظ النائم، وزال الإكراه، فإنه يجب التخلي عن المحظور فوراً، فإن استمر عليه مع زوال العذر فهو [1] مسلم، في الكتاب والباب السابقين، برقم 126. [2] ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، برقم 2043، والبيهقي في السنن الكبرى، 7/ 356، والحاكم، 2/ 198، وحسنه النووي في الأربعين، وصححه ابن حبان في صحيحه، برقم 7175، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 2/ 178، وفي إرواء الغليل، 1/ 133. [3] ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره، برقم 2044، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 2/ 17، وفي إرواء الغليل، برقم 82. [4] ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب المكره، برقم 2045،وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 2/ 187. [5] سورة المائدة، الآية: 95.
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 280