responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 194
ويجوز لها أن تلبس الخفين والجوربين؛ لحديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما: أنه كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة رضي اللَّه عنها حدثتها ((أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قد كان رخَّص للنساء في الخفين فترك ذلك)) [1].

5 - يستحب له أن يحرم بعد صلاة فريضة - غير الحائض والنفساء - إن كان في وقت فريضة، فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء [2] [3].

[1] أحمد، 6/ 35، وأبو داود، كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم، برقم 1831، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 514.
[2] فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة لابن باز، ص 7، وانظر: فتاوى ابن تيمية، 26/ 108، وشرح العمدة لابن تيمية، 1/ 417، والمنهج لمريد العمرة والحج لابن عثيمين، ص 23.
[3] اختلف العلماء رحمهم اللَّه تعالى هل للإحرام صلاة تخصه أم لا؟ على قولين:
القول الأول: قول الجمهور، قال الخرقي رحمه اللَّه في مختصره: ((فإن حضر وقت صلاة مكتوبة وإلا صلى ركعتين)) وقال الإمام ابن قدامة رحمه اللَّه في المغني، 5/ 80: ((المستحب أن يحرم عقيب الصلاة، فإن حضر صلاة مكتوبة أحرم عقيبها، وإلا صلى ركعتين تطوعاً وأحرم عقيبهما، استحب ذلك: عطاء، وطاوس، ومالك، والشافعي، والثوري، وأبوحنيفة، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر، وروي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، وقد روي عن أحمد أن الإحرام عقيب صلاة، وإذا استوت به راحلته)).
القول الثاني: أن المستحب أن يحرم عقيب فرض، وإلا فليس للإحرام صلاة، وهو رواية عن الإمام أحمد ذكرها المرداوي في الإنصاف فقال: ((وعنه يستحب أن يحرم عقيب مكتوبة فقط))
[8/ 143]. واختار ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى، [26/ 109]، فقال: ((يستحب أن يحرم عقيب صلاة إما فرض وإما تطوع، إن كان وقت تطوع في أحد القولين، وفي الآخر: إن كان يصلي فرضاً أحرم عقيبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه وهذا أرجح)). وقال ابن القيم في زاد المعاد، [2/ 107]، في صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ثم صلى الظهر ركعتين، ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه، ولم ينقل عنه أنه صلى للإحرام ركعتين، غير فرض الظهر)) فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهل)). [أبو داود، برقم 1774، والنسائي، برقم 2662، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 496].
وقال سماحة شيخنا ابن باز رحمه اللَّه في الفتاوى، 16/ 172: ((المشروع للحاج إذا وصل الميقات: أن يغتسل إذا تيسر له ذلك، وأن يتوضأ ويصلي ركعتين سُنَّة الوضوء، إلا أن يكون إحرامه بعد فريضة فإن ذلك يكفيه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم في حجة الوداع بعد صلاة الظهر بذي الحليفة)) وذكر رحمه اللَّه أن جمهور أهل العلم على استحباب صلاة ركعتين قبل الإحرام؛ لحديث عمر - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((أتاني الليلة آتٍ من ربي فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة)). [البخاري، برقم 1534]، ثم قال في مجموع الفتاوى له،
17/ 69: ((وهذا يدل على مشروعية صلاة الركعتين، وهذا قول جمهور أهل العلم. وقال آخرون: ليس في هذا نص)) وقال: ((يحتمل أن المراد صلاة الفريضة ... وليس بنص في ركعتي الإحرام، وكونه أحرم بعد فريضة لا يدل على شرعية ركعتين خاصة)). وسمعته يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 2337: ((ولا بأس أن يصلي سنة الوضوء بعده جمعاً بين القولين قبل الإحرام))، وذكر العلامة محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع، 7/ 77: أنه إذا أمكن أن يحرم بعد صلاة فريضة فهو المشروع، أو يصلي صلاة الضحى إن كان في الضحى، أو سنة الوضوء إذا توضأ، وإن بقي في الميقات إلى وقت فريضة فالأفضل أن يهل بعد فريضة.
انظر: شرح العمدة لابن تيمية، 1/ 419، والفتاوى له، 26/ 109، والأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية له، ص 173، والمغني لابن قدامة، 5/ 80، والإنصاف للمرداوي،
8/ 143، والفروع لابن مفلح، 5/ 326 - 327، وزاد المعاد لابن القيم، 2/ 107، والروض المربع، تحقيق الطيار ومجموعة من أهل العلم، 5/ 73، والشرح الممتع لابن عثيمين، 7/ 76 - 77، ومجموع فتاوى ابن باز، 16/ 126 - 172، و17/ 38، 67، 68، 70، 25/ 226، وشرح النووي على صحيح مسلم، 8/ 343.
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست