responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 109
عبد اللَّه الجهني أن يسأل رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أن أمها ماتت ولم تحجّ أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال: ((نعم، لو كان على أمها دين فقضته عنها أكان يجزئ عنها؟)) قال: نعم، قال: ((فلتحجَّ عن أمها)) [1].
وحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال: ((نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟)) قالت: نعم. قال: ((اقضوا اللَّه فاللَّه أحق بالوفاء)) [2].
وفي رواية: ((فاقضوا اللَّه الذي له؛ فإن اللَّه أحق بالوفاء)) [3].
وفي رواية: أن رجلاً قال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت, فقال: ((فاقض اللَّه, فهو أحق بالقضاء)) [4].
وحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة. قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: ((من شبرمة؟)) قال: أخٌ لي أو قريبٌ لي، قال: ((حججت عن نفسك؟)) قال: لا. قال: ((حجّ عن نفسك ثم عن
شبرمة)) [5].

[1] أخرجه أحمد، 1/ 217، 244، 279، والنسائي، كتاب مناسك الحج، باب الحج عن الميت الذي لم يحج، برقم 2631، وابن خزيمة، برقم 3034، 3035، وحسنه الألباني في صحيح النسائي، 2/ 559.
[2] أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الحج والنذور عن الميت، برقم 1852.
[3] أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام، باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين قد بين اللَّه حكمهما ليفهم السائل، برقم 7315.
[4] أخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر، برقم 6699.
[5] أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، برقم 1811، وابن ماجه، كتاب الحج، باب الحج عن الميت، برقم 2903، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 341، وإرواء الغليل، 4/ 171.
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست