المطلب الأول مقدار نصاب الزروع والثمار بالمقاييس الحديثة
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: مقدار نصاب الزروع والثمار بالمقايس القديمة
وفيها تمهيد وثلاثة فروع:
التمهيد:
ذهب جماهير العلماء إلى أن نصاب الزكاة في الزروع والثمار هو خمسة أوسق [1]، ولا زكاة فيها إذا لم تبلغ ذلك [2]، استدلالًا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون [1] الوسق: بفتح الواو أو كسرها وإسكان السين، وبفتح الواو والسين، وجمعها أوساق، وأوسق ووسوق، وأصل معناه الحمل، وكل شيء وسقته فقد حملته، ويطلق الوسق على حمل البعير، ويعادل ستين صاعًا نبويًّا وقد حكى النووي الإجماع على ذلك، كما في المجموع 5/ 39، وانظر: المصباح المنير (ص 660)، المغرب للمطرزي (ص 485)، القاموس المحيط (ص 1988). [2] ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 394، الفواكه الدواني (ص 501)، البيان للعمراني 3/ 232، روضة الطالبين 2/ 233، المغني 4/ 161، كشاف القناع 2/ 40، خلافًا للحنفية الذين يوجبون الزكاة فيما قل أو كثر من الحبوب والثمار، ولا يشترطون النصاب، =