[3] - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب الزكاة على الأغنياء وأمرهم بأدائها للفقراء، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم" [1]. والمدين محتاجٌ لقضاء دينه كحاجة الفقير إلى الزكاة، فلم يتحقق فيه وصف الغنى الموجب للزكاة، فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى" [2]. بل يتحقق فيه وصف الفقر المجيز لأخذ الزكاة، لكونه من الغارمين [3].
4 - ضعف ملك المدين، لتسلط الدائن عليه، ومطالبته بالدين، واستحقاقه له [4].
5 - أن رب الدين مطالب بتزكيته، فلو زكاه المدين لزم منه تثنية الزكاة في المال الواحد بأن يزكيه الدائن والمدين، وهو لا يجوز [5]. [1] رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، برقم: (1395) وأطرافه (1458، 1496، 2448،. . . .)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام برقم: (19). وكلاهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. [2] رواه البخاري تعليقًا، كتاب الوصايا، باب تأويل قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ}، وأحمد (2/ 230)، وأخرج البخاري نحوه أيضًا، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، برقم: (1426)، ورواه مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة، برقم: (1034) كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن بلفظ: "خير الصدقة عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول". [3] الغارم: هو المدين، وهو أحد الأصناف الذين نص الله على دفع الزكاة إليهم في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)} [التوبة: 60]، كما يطلق على من تحمل عن الغير ما وجب عليه من المال، لإصلاح ذات البين، انظر معجم لغة الفقهاء (ص 296)، وللفقهاء تفصيل في الغارمين وأنواعهم، انظر المغني 9/ 322. [4] ينظر: بدائع الصنائع 2/ 18، الأم 2/ 67، الشرح الكبير مع الإنصاف 6/ 340. [5] ينظر: الحاوي 3/ 310.