ويُلحظ في هذا الأثر أن ابني عمر يضمنان هذا المال، ويمكن استثمار أموال الزكاة بهذه الصورة، وذلك بأن تُدفع الأموال لمن يستثمرها بجزء من الربح على أن يضمنها كما في هذا الأثر؛ لأنها مال الله [1].
5 - أن بعض الفقهاء والمفسّرين قد توسّعوا في مصرف (في سبيل الله)، فجعلوه شاملًا لكل وجوه الخير من بناء الحصون وعمارة المساجد وبناء المصانع، وغير ذلك ممَّا فيه نفع للمسلمين [2].
وإذا جاز صرف الزكاة في جميع وجوه الخير، جاز صرفها في إنشاء المصانع والمشاريع ذات الريع التي تعود بالنفع على المستحقين [3].
ونوقش: بعدم التسليم بمعنى مصرف (في سبيل الله) المذكور، فلا تؤيده الأدلة، ولم ينقل عن فقيه معروف، بل الفقهاء متفقون على أن المراد بمصرف (في سبيل الله) الجهاد في سبيل الله وما في معناه، كما تقدم تقرير ذلك وترجيحه [4].
6 - القياس على استثمار المستحقين للزكاة بعد قبضها ودفعها إليهم بقصد الاستثمار، فإذا جاز دفعها إليهم بقصد استثمارها لتأمين كفايتهم وتحقيق إغنائهم جاز استثمارها وإنشاء مشروعات صناعية أو زراعية، تدر على المستحقين ريعًا دائمًا ينفق في حاجة المستحقين، ويؤمن لهم أعمالًا دائمة تتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم [5]. [1] ينظر: استثمار أموال الزكاة للفوزان (ص 128). [2] وقد عزاه القفال إلى بعض الفقهاء ولم يسمهم، كما نقله الرازي عنه في تفسيره 16/ 90، واختاره الكاساني، إلا أنه قيده بمن كان محتاجًا، ينظر البدائع 2/ 73. [3] ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير 2/ 519، ومصارف الزكاة وتمليكها للعاني (ص 544). [4] ينظر: (ص 409، 410) من هذا البحث. واستثمار أموال الزكاة لشبير 2/ 528. [5] ينظر: استثمار أموال الزكاة لشبير 2/ 519، أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة (نعيم ياسين).