دليل القول الثالث: أن اللفظ عام، فلا يجوز قصره على بعض أفراده إلا بدليل صحيح، ولا دليل على ذلك [1].
ونوقش: بأدن ذلك غير مسلم، فهذا العموم مقيد بظاهر الاستعمال، كما أنه يلزم منه أن يكون كل مُصَل وصائم ومتصدق مستحقًّا بعمله للزكاة، ولم يقل بهذا العموم أحد من السلف أو العلماء المعروفين [2].
أدلة القول الرابع:
1 - أنه لا يعرف لكلمة سبيل الله في القرآن معنى غير البر العام، والخير الشامل [3].
ونوقش: بأن ذلك غير مسلم، فقد جاءت لمعانٍ متعددة، وقد كان الجهاد هو أكثر ما وردت فيه [4].
2 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ودى صحابيًّا لم يعرف قاتله من إبل الصدقة [5]. [1] ينظر: مصرف وفي سبيل الله بين العموم والخصوص، (ص 52). [2] ينظر بحث: وفي سبيل الله، ضمن أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 1/ 135. [3] ينظر: تفسير القرآن لشلتوت (ص 651). [4] ينظر: مشمولات مصرف في سبيل الله بنظرة معاصرة 2/ 788 ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة. [5] وذلك من حديث بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه، أنه أخبره أن نفرًا منهم انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، فوُجِد أحدهم قتيلًا، وساق الحديث، وقال فيه: فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة متفق عليه، فقد رواه البخاري، كتاب الديات، باب القسامة، برقم: (6502)، ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب القسامة، برقم: (1669) واللفظ لمسلم.
قال ابن حجر في فتح الباري 12/ 244: "وقد حمله بعضهم على ظاهره، فحكى القاضي=