responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نوازل الزكاة نویسنده : الغفيلي، عبد الله بن منصور    جلد : 1  صفحه : 329
المطلبْ الأول تعريف الضرائب وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينها وبين الزكاة
وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تعريف الضرائب (1)

(1) الضريبة لغة: مأخوذة من الضرب وهو أصل يطلق على معان منها الإلزام، وإيقاع شيء على شيء، قال ابن فارس: "الضاد والراء والباء أصل واحد، ثم يستعار ويحمل عليه، من ذلك ضربت ضربا إذا أوقعت بغيرك ضربا، ويُستعار منه ويُشَبَّه به الضربُ في الأرض تجارةً وغيرها من السفر، قال الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101]. ويقولون: إن الإسراع إلى السير أيضا ضرب"، وقال: "الضريبة ما يُضْرَبُ على الإنسان من جِزية وغيرها، والقياس واحد كأنه قد ضُرِبَ به ضربا". انظر: معجم مقاييس اللغة 3/ 398، وفال الفيروزآبادي: الضريبة: الطبيعة والسيف وحده كالمضرب والمضربة، وتكسر راؤهما، والقطعة من القطن والرجل المضروب بالسيف، ووادٍ يدفع في ذات عرق وواحد الضرائب التي تؤخذ في الجزية ونحوها وغلة العبد.
انظر: القاموس المحيط 1/ 138، وانظر لسان العرب 1/ 543. قال شيخ الإسلام: "وكذلك لفظ الضريبة لما يضرب على الناس، فهذه الألفاظ كلها ليس لها حد في اللغة ولكن يرجع إلى عادات الناس" مجموع الفتاوى 19/ 253.
نام کتاب : نوازل الزكاة نویسنده : الغفيلي، عبد الله بن منصور    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست