تطلق الضريبة في الاصطلاح الفقهي على أنواع منها ([1]):
1 - ضريبة الجزية.
2 - ضريبة الخراج [2].
3 - ضريبة عُشور التجارة [3].
4 - ضريبة المكوس [4]. وغيرها من الأنواع.
وليس المقصود هنا بيان هذه الأنواع [5]؛ وإنما المراد بيان الضرائب في [1] ينظر: الزكاة والضرائب في الفقه الإسلامي للدكتور محمد شبير 2/ 601، ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة له وآخرين. [2] يراد به: المال الذي يأخذه المسلمون على رقاب الأرض المفتوحة عَنْوةً من أصحابها. ينظر الأموال 1/ 94، الأحكام السلطانية (138) وقد ذكر الماوردي فيه الفروق بين الخراج والجزية، فلتراجع (181)، المصباح المنير (142). [3] يراد بها: المال الذي يفرضه الإمام على التجار غير المسلمين في أموالهم التي ينتقلون بها في بلاد المسلمين. انظر الخراج لأبي يوسف (134).
وتجتمع الجزية والخراج والعشور في أن لها أصلًا في الشريعة، وفي كونها تؤخذ من غير المسلمين، ويكون مقدارها بحسب ما يراه حاكم المسلمين.
انظر: المراجع السابقة، والزكاة والضرائب في الفقه الإسلامي للدكتور محمد شبير 2/ 607. [4] قال ابن الأثير: "المكس هو الضريبة التي يأخذها الماكس، وهو العَشَّار". انظر: النهاية، وقال في المصباح المنير (577): "ما يأخذه أعوان السلطان ونحوه ظلما عند البيع والشراء". وهذا النوع من الضرائب المحرمة لما فيه من أَكْلٍ لأموال الناس بغير حق، لذا فقد أورده الفقهاء على سبيل الذم.
انظر مثلا: فتح القدير 3/ 299، الفواكه الدواني 2/ 296، مغني المحتاج 3/ 497، كشاف القناع 4/ 76. [5] وذلك لكونها تؤخذ من غير المسلمين، فلا يرد عندئذ المقصود من البحث، وهو حكم احتسابها من الزكاة؛ لأن الزكاة إنما تؤخذ من المسلم، كما أن المقام يختص ببحث النوازل، وهي هنا الضريبة في الاصطلاح المالي المعاصر.