وقال بذلك الدكتور النشمي [1]، وبه صدرت فتوى الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة [2].
أدلة القولين: دليل القول الأول: أن الحقوق المعنوية هي حقوق ذهنية، وليست سلعا يمكن إدخالها في كينونة الإعداد للبيع، وأما الحقوق المالية التي تنطوي عليها فليست منفصلة عن ثمراتها ونتائجها المادية؛ لذا فإنه لا يتحقق فيها شرط النماء [3].
ويناقش: بأن كون الحقوق ذهنية لا ينفي ماليتها، بل هي حقوق لها قيمة مالية، فلا مانع من كونها عروضا تجارية، متى انفصلت عن آثارها.
دليل القول الثاني: أن تلك الحقوق لا تخلو، إما أن يمكن انفصالها عن موضوعاتها، وإعدادها للتجارة كما في الاسم التجاري والترخيص والعلامة التجارية، أو لا يمكن ذلك كما في حقوق التأليف والابتكار، فإن أمكن انفصالها فإنها تكون عرضًا تجاريا تجب زكاتها إذا انطبقت عليها شروط زكاة عروض التجارة، وإن لم يمكن انفصالها وإعدادها للتجارة فلا تجب زكاتها لعدم تحقق شرط النماء فيها [4].
الترجيح:
يترجح القول الثاني لقوة تعليله، لا سيما وأن بيع تلك الحقوق قد يكون بمعزل [1] ينظر: زكاة الحقوق المعنوية (ص 453)، من أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة. [2] ينظر: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص 118). [3] زكاة الحقوق المعنوية للبعلي (ص 90). [4] زكاة الحقوق المعنوية (ص 115)، من أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة.