المطلبْ الثالث زكاة الحقوق المعنوية
تبين مما تقدم أن الحقوق المعنوية تعد أموالًا مملوكة لأصحابها، إلا أنه قد اختلف المعاصرون في وجوب زكاتها على قولين:
القول الأول: عدم وجوب زكاتها، وقال به الدكتور محمد البوطي [1] والدكتور عبد الحميد البعلي [2].
القول الثاني: عدم وجوب الزكاة في حقوق التأليف والابتكار، ووجوبها في الاسم التجاري والترخيص والعلامة التجارية إذا تحققت فيه شروط زكاة عروض التجارة ([3])، [1] ينظر: زكاة الحقوق المعنوية (ص 353)، من أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة. [2] ينظر: زكاة الحقوق المعنوية دراسة مقارنة (ص 90). [3] يشترط الفقهاء لزكاة عروض التجارة شرطين هما:
أ - تملك العرض بنية التجارة، وقد اتفق الفقهاء على ذلك.
ب - تملك العرض بمعاوضة، وهو مذهب المالكية والشافعية ومحمد بن الحسن من الحنفية، خلافا للحنابلة وأبي يوسف؛ حيث اشترطوا أن يكون ملكها بفعله سواء كان بمعاوضة أو غيرها، وفي رواية للحنابلة لا يشترط أن يملك العرض بفعله ولا بمعاوضة. وهو الراجح لعدم الدليل على ذلك الشرط، بل الدليل على خلافه، وهو وجوب التجارة في كل ما يعد للبيع، كما في حديث سمرة "أمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع" وقد تقدم تخريجه، وانظر نصب الراية 2/ 448، وفي المسألة: بدائع الصنائع 2/ 12، حاشية الدسوقي 1/ 472، المجموع 6/ 6، المغني 4/ 251.