والدكتور حسن الأمين [1]، وكثير من الباحثين [2].
وصدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي [3]، وبيت الزكاة الكويتي [4] أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن الشّركة المساهمة لها شخصية اعتبارية مستقلة [5]، فهي تملك التصرف في المال، وبناء على أن الزكاة تكليف متعلق بالمال نفسه، فإنها تجب على الشخص الاعتباري حيث لا يشترط التكليف الديني، وأساسه البلوغ والعقل [6].
ونوقش: بأن الزكاة إنما تجب على مالك المال، وهو المساهم لا الشركة، كما أنها عبادة لا بد لها من نية، ووجوبها في مال الصبي مقرون بنية إخراجها من وليه. وأما ملك الشركة للتصرف في المال فذلك بالنيابة عن المساهمين [7].
= صرح به في بحثه الأخير المشار إليه حيث كان عام 1422 هـ وقال فيه: اتفق العلماء على أن الزكاة تجب على المالك وهو المساهم، لا على الشركة إلا في أحوال أربعة نص عليها قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 28 / (3/ 4). [1] ينظر: زكاة الأسهم في الشركات (ص 33). [2] ينظر: مجلة مجمع الفقه 4/ 798 / 1، 841، 857. [3] قرار: 28 (3/ 4) ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (63). [4] ينظر: أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات (ص 53). [5] يراد بالشخصية الاعتبارية أو المعنوية: أن تعتبر الشركة شخصًا معنويا مستقلا عن أشخاص الشركاء، بمعنى أن تكون لها ذمة مالية خاصة، وأن تكون لها حياة قانونية، فتكتسب حقوقًا وتلتزم بواجبات. انظر: الشّركة المساهمة في النظام السعودي (ص 191)، والوجيز في القانون التجاري 1/ 388. [6] ينظر: التطبيق المعاصر للزكاة (ص 119). [7] ينظر: بحث الضرير في أبحاث بيت الزكاة الندوة الحادية عشرة (ص 29).