المطلبْ الثالث الجهة الواجب عليها إخراج الزكاة
اختلف الباحثون المعاصرون في الجهة التي يجب عليها إخراج زكاة الأسهم على قولين:
القول الأول: وجوب الزكاة على الشركات المساهمة، وهو قول الدكتور شوقي شحاتة [1]، والدكتور محمود الفرفور [2]، والدكتور أحمد مجذوب [3]، والدكتور علي القره داغي [4].
القول الثاني: وجوب الزكاة على المساهمين، وقال به الدكتور الصديق الضرير [5]، والدكتور وهبة الزحيلي [6]،. . . . . [1] ينظر: التطبيق المعاصر للزكاة (ص 119). [2] ينظر: زكاة أسهم الشركات، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/ 1 / 825. [3] ينظر: زكاة الأسهم والسندات، ضمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة (ص 151). [4] ينظر: مناقشات بحوث زكاة الأسهم والسندات ضمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة (ص 163). [5] ينظر: زكاة الأسهم والسندات، ضمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة (ص 29). [6] ينظر: المرجع السابق (ص 74)، وينسب بعضهم للدكتور وهبة القول بإيجاب الزكاة على الشركة المساهمة كما في بحثه زكاة أسهم الشركات في مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/ 1 / 740، وكان ذلك في عام 1408 هـ، إلا أن الذي يظهر أنه رجع عن هذا القول، لما =