يكرون الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما ينبت على الأربعاء [1] أو شيء ينبته صاحب الأرض، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم [2].
فهذه النصوص تدل على انتشار الأجرة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد كانوا يستأجرون ويؤجرون ويقبضون الأجرة، ولم يرد عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال بوجوب الزكاة في أعيان المستغلات.
2 - قياس المستغلات على عروض القنية المعفاة من الزكاة بجامع الحبس في كلٍّ منهما [3].
ونوقش: بأنه قياس مع الفارق، لأن عروض القنية مشغولة بحاجات الفرد الأصلية كالبيت المعد للسكنى، بخلاف المستغلات، فهي مشغولة بحوائج التجارة كالبيت المعد للإيجار [4].
وأجيب: بأن هذا الفرق غير مؤثر، لأن كلًّا منهما غير معد للبيع فلا تجب الزكاة فيها، كما أن المستغلات مشغولة بحاجة أصلية والتزام اقتصادي أساسي لاستبقائها والاحتفاظ بها لقيام الإنتاج الصناعي عليها. [1] قال ابن الأثير: "الربيع: النهر الصغير، والأربعاء جمعه". النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 462). [2] رواه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة، باب كراء الأرض بالذهب والفضة برقم: (2346، 2347)، ومسلم في كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالطعام، وباب كراء الأرض بالذهب والورق برقم: (1548)، (1547) (115). [3] ينظر: زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة للدكتور محمد شبير ضمن أبحاث الندوة الخامسة لفضايا الزكاة المعاصرة (ص 438). [4] ينظر: بحوث في الزكاة للدكتور رفيق المصري (ص 117).