ونوقش: بأنَّ عدم وجود نص في زكاة المستغلات لا يدل على عدم وجوب الزكاة فيها، فإنما نصَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - على الأموال النامية التي كانت منتشرة في المجتمع العربي في عصره وقيس عليها غيرها.
وأجيب: بأنَّ المستغلات كانت منتشرة في المجتمع العربي في عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقد كان الناس في زمنه - صلى الله عليه وسلم - يستأجرون ويؤجرون ويقبضون الأجرة ويدل على ذلك:
أ - ما روي عن طاوس [1] أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أكرى الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا [2].
ب - وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يكري مزارعه على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرًا من إمارة معاوية رضي الله عنهم [3].
ج - وعن رافع بن خديج رضي الله عنه [4] قال: حدثني عمَّاي أنهم كانوا [1] طاوس: أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان الهمداني ولد سنة 33 هـ، من أكابر التابعين تفقها في الدين ورواية للحديث، أصله من فارس مولده ومنشأه في اليمن وثقه الأئمة منهم ابن معين، توفي حاجًّا، واختلفوا في سنة وفاته، والأقرب أنها سنة 106 هـ. [ينظر: تهذيب التهذيب (5/ 8) وفيات الأعيان (2/ 509)]. [2] رواه ابن ماجه في كتاب الأحكام، باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع برقم: (2454). وصححه الألباني برقم (1995). [3] رواه البخاري: كتاب المزارعة، باب: ما كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة، برقم: (2218). [4] رافع بن خديج: أبو عبد الله رافع بن خديج بن رافع الأنصاري، صحابي جليل، شهد أحدًا، وأغلب المشاهد التي بعدها، روى عنه جمع من الصحابة والتابعين، توفي في المدينة سنة 74 هـ. [نظر: الإصابة (1/ 495) تهذيب التهذيب (3/ 229)].