من الحنفية [1] والمالكية في المشهور [2] والشافعية [3]، والمذهب عند الحنابلة [4] فيما أعد للكراء، بأنه لا زكاة في أصله، وإنما في غلَّته بعد مضي الحول.
قال الشافعي: "والعروض التي لم تشتر للتجارة، والأموال ليس فيها زكاة بأنفسها، فمن كانت له دور أو حمامات لغلة أو غيرها، وثياب كثرت أو قلت ورقيق كثر أو قل لا زكاة فيها، ولذلك لا زكاة في غلاتها حتى يحول عليها الحول في يد مالكها" [5].
القول الثاني: وجوب زكاة التجارة في قيمة أعيان المستغلات وغلتها، وهو قول الدكتور رفيق المصري [6] والدكتور منذر قحف [7]، فيجب تزكية أصول المصانع وإنتاجها بتقويمها وإخراج ربع العشر بعد مضي حول على الإنتاج، وقد نسب بعضهم هذا القول لابن عقيل الحنبلي [8] تخريجًا على إيجابه زكاة التجارة في العقار المعد للكراء، وقد خرج ذلك على روايةٍ في المذهب في إيجاب الزكاة في حلي الكراء [9]، وتقدم بيان ذلك [10]. [1] ينظر: بدائع الصنائع 2/ 22، العناية شرح الهدية 2/ 164. [2] ينظر: البيان والتحصيل 2/ 404 الفروق 1/ 79. [3] ينظر: الأم 2/ 63. [4] ينظر: الفروع 2/ 513، كشاف القناع 2/ 243. [5] ينظر: الأم 2/ 63. [6] ينظر: بحوث الزكاة (ص 115). [7] ينظر: زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة ضمن أبحاث وأعمال بيت الزكاة في الندوة الخامسة (ص 386). [8] ينظر: فقه الزكاة للقرضاوي 1/ 499، وقد تبعه على ذلك كثير من المعاصرين. [9] قال المرداوي في الإنصاف 3/ 45: "وذكر ابن عقيل في عمد الأدلة والفنون تخريجا بوجوب الزكاة فيما أعد للإجارة من العقار والحيوان وغيره في القيمة"، وقد نقل ابن القيم عن ابن عقيل هذا القول في زكاة التجارة في العقار المعد للكراء، انظر: بدائع الفوائد 3/ 1057. [10] ينظر: (ص 122) من هذا البحث.