القول الثاني: وجوب تزكية الغلة زكاة النقود، عند استفادتها أو حسب ما يراه الإمام، وقال به الدكتور الخضر إدريس [1]، ومال الشيخ عبد الله بن منيع إلى ذلك، ولكن بعد حولان الحول على استفادة الغلة [2].
القول الثالث: وجوب تزكية غلة الحيوانات، كالألبان والبيض ونحوها زكاة العسل وهو قول الدكتور يوسف القرضاوي [3].
أدلة الأقوال: تقدمت الإشارة إلى دليل القولين الأولين، ومناقشتهما في المسألة السابقة، حيث إن القائلين بهما يعممون القول، سواءً فيما وجبت الزكاة في عينه، أو فيما لم تجب [4].
أما دليل القول الثالث: فهو قياس ألبان البقر ونحوها على عسل النحل بجامع أن كُلًّا منهما خارج من حيوان لا تجب الزكاة في أصله، ولما كان مقدار الزكاة في
= على الحلي؛ لأنه قد ثبت من أصلنا أن الحلي لا تجب فيه الزكاة، فإذا أعد للكراء وجبت، فإذا ثبت أن الإعداد للكراء أنشأ إيجاب الزكاة في شيء لا تجب فيه الزكاة، كان في جميع العروض التي لا تجب فيها الزكاة ينشئ إيجاب الزكاة. . . " إلى قوله: "يوضحه أنّ الذهب والفضة عينان تجب الزكاة بجنسهما وعينهما، ثم إنّ الصياغة والإعداد واللباس والزينة والانتفاع غلبت على إسقاط الزكاة في عينه ثم جاء الإعداد للكراء فغلب على استعماله، وأنشأ إيجاب الزكاة فصار أقوى، مما قوي على إسقاط الزكاة، فأولى أن يوجب الزكاة في العقار والأواني والحيوان التي لا زكاة في جنسها أن ينشئ فيها الإعداد للكراء زكاة". وقد أقرَّه ابن القيم على ذلك. [1] ينظر: زكاة الأنعام من أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 287)، وألحق بعضهم بهذا كل من قال بوجوب تزكية المال عند استفادته كابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما والزهري ومكحول، كما نقل عنهم في المصنف لابن أبي شيبة (3/ 50)، والأموال لأبي عبيد (ص 417). [2] ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 315). [3] ينظر: فقه الزكاة 1/ 460. [4] ينظر: القسم الأول في المسألة المتقدمة من هذا المطلب.