المطلبْ الثاني المقدار الواجب إخراجه من الزكاة فيما يسقى بالآلات الحديثة
اتفق العلماء على وجوب إخراج العشر في زكاة الزروع والثمار إذا لم تُسْق بكلفة ومؤونة، ونصف العشر فيما سُقي بكلفة ومؤونة [1]، وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا [2] العشر، وفيما سُقِي بالنضح نصف العشر" [3]، فإن قيل: هل يتغير الواجب الزكوي المخرج زيادة أو نقصًا، نظرًا لزيادة التكاليف والإنتاج أو لا؟
فالجواب: بأنه لا تأثير لنفقات الري بالوسائل الحديثة على القدر الواجب إخراجه زكاة لا زيادة ولا نقصًا، وذلك لأن الوسائل الحديثة وإن كانت باهظة التكاليف إلا أنه يترتب على ذلك زيادة في الإنتاج، فلا ينقص الواجب المخرج عن المقدر شرعًا، وهو نصف العشر لما سقي بمؤونة، كما أنه لا تأثير لزيادة الأرباح [1] ينظر: بداية المجتهد 3/ 100. [2] العثري: هو الزرع الذي لا يسقيه إلا ماء المطر، انظر المصباح المنير (ص 393)، والقاموس المحيط (ص 560). [3] أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري، برقم: (1483)، عن ابن عمر رضي الله عنهما.