نام کتاب : الإفصاح عن معاني الصحاح نویسنده : ابن هُبَيْرَة جلد : 1 صفحه : 323
الصالح.
وفي رواية لمسلم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم قسمًا وترك رجلا].
* فيه من الفقه جواز أن ينبه الرجل الإمام على بعض ما عساه أن يحل به. ألا ترى سعدًا كيف راجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرار في ذلك فلم ينكر عليه؟!
* وفيه أن الإيمان درجة من وراء الإسلام، فأما الإسلام فحقيقة من حيث اللغة الاستسلام، فقد يكون عن معرفة صحة ما عليه من أستسلم له في الأكثر، وأنه يسلم نفسه راضيًا بما أسلم نفسه فيه عن علم بصحته، وقد يكون على نحو ما فعله الأعراب من إسلامهم مخافة القتل والحرب مع غير عقيدة متيقنة؛ قال الله عز وجل {قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم}، فأما الإيمان فأصله التصديق وهو درجات، ومذهب أهل السنة أنه قول وعمل، وهذا الحديث صريح في فرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الإسلام والإيمان.
* وفي هذا الحديث (104/ أ) من الفقه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إني أعطى الرجل، وغيره أحب إلي منه)؛ ففيه جواز أن يكون الذي عليه خاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو المعطي لعلمه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان الحرمان يرد به بعض موارد الهلكة من سوء ظنه في الله تعالى، أو من شكه في الإسلام أو سوء احتماله للفقر وغير ذلك، ويجو أن يكون المحذور عليه هو المحروم من كونه قد كان يعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه إنما يصلحه فقره، فلو قد استغنى أبطره غناء أو شغله عن ربه، أو حلت به آفة من آفات سواء احتمال الغنى، وعلى هذا ينبغي لكل مؤمن أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى في قسمه الأرزاق بين عباده، وأنه سبحانه لم يضع من ذلك شيئًا
نام کتاب : الإفصاح عن معاني الصحاح نویسنده : ابن هُبَيْرَة جلد : 1 صفحه : 323