وسئل مالك: عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه، قال: «أرى أن يمسح برأسه، وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة» [1].
باب ما جاء في المسح على الخفين
41 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عباد بن زياد (من ولد المغيرة ابن شعبة) عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذهب لحاجته في غزوة تبوك، قال المغيرة: فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسكبت عليه الماء، فغسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته، فلم يستطع؛ من ضيق كمي الجبة، فأخرجهما من تحت الجبة، فغسل يديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم، وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الركعة التي بقيت عليهم، ففزع الناس. فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «أحسنتم» [2].
42 - وحدثني عن مالك، عن نافع وعبد الله بن دينار: أنهما أخبراه: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -وهو أميرها- فرآه عبد الله ابن عمر يمسح على الخفين، فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليه، فقدم عبد الله، فنسى أن يسأل عمر عن ذلك، حتى قدم سعد، فقال: أسألت أباك؟ فقال: لا، فسأله عبد الله، فقال عمر - رضي الله عنه -: «إذا أدخلت رجليك في الخفين، وهما طاهرتان، [1] ويعيد الوضوء؛ لطول الفصل. [2] قد أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في مثل هذا؛ ولهذا قال: «أحسنتم».
وفيه: فضل عبد الرحمن؛ حيث أم النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وفيه: إعانة الرجل في الوضوء.
وفيه: جواز لبس الضيق، عند الحاجة. وكان ذلك في غزوة تبوك.