باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين
37 - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه [1].
38 - وحدثني يحيى، عن مالك، أنه بلغه: أن جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنه - سئل عن المسح على العمامة، فقال: «لا، حتى يمسح الشعر بالماء» [2].
39 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة: أن أبا [3] عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء.
40 - وحدثني عن مالك، عن نافع: أنه رأى صفية بنت أبي عبيد (امرأة عبد الله ابن عمر) تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير.
وسئل مالك: عن المسح على العمامة والخمار، فقال: «لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار، وليمسحا على رؤوسهما» [4]. [1] هذا من اجتهاده.
والأفضل: يمسحها مع الرأس. وكان ابن عمر يأخذ لهما ماء جديدًا. ورواية الحاكم ضعيفة.
والمحفوظ رواية مسلم، كما في «البلوغ» ..
[قلت: قال معناه شيخنا، وهو في البلوغ (ص:49) بلفظ: «وعنه [أي: عبد الله بن زيد]: أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. أخرجه البيهقي. وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. وهو المحفوظ»]. [2] وهذا ليس بثابت.
والصواب: جواز المسح على العمامة، كما في حديث عمر بن أمية.
وقال الشيخ عن كلام الزرقاني على هذا الموضع: «ليس بجيد». [3] الصواب: «أن أباه عروة»، سقطت الهاء. [4] سئل الشيخ -رحمة الله تعالى-: من على رأسها الحنا.
فقال: تمسح على رأسها؛ لما روى أبو داود [254] عن عائشة قالت: كنا نغتسل وعلينا الضماد، ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محلات ومحرمات» إسناده صحيح، قلت: وصح عن أم سلمة مسحها على الخمار، أخرجه ابن المنذر في الأوسط».