باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر
37 - وحدثني عن مالك: أنه سمع أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهر [1] إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عن صيامها وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا. قال: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك.
باب النهي عن الوصال في الصيام
39 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إياكم والوصال، إياكم والوصال»، قالوا: فإنك تواصل، يا رسول الله، قال: «إني لست كهيئتكم؛ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» [2].
باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر
40 - حدثني يحيى سمعت مالكًا يقول: أحسن ما سمعت فيمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه: أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك، وهو يبني على ما قد مضى من صيامه، وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ إذا حاضت بين ظهري صيامها: أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد صامت. وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة مرض أو حيضة وليس له أن يسافر فيفطر [3].
قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. [1] هذا ضعيف؛ لقوله: «لا صام من صام الأبد».
وحكمه: الكراهة الشديدة أو التحريم. وهو مشقة على الإنسان. [2] هذا يفيد كراهة الوصال كراهة شديدة، وإذا كان لا بد فإلى السحر
والأفضل: أن لا يواصل، بل يفطر عند الغروب. [3] الصواب: مثل ما قال، رحمة الله، لا يجوز له السفر من أجل الإفطار.