قال مالك: لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره، ولو أن رجلًا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أر عليه شيئًا، ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه؛ لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام، فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي، فلا أرى عليه شيئًا، وليس عليه قضاء ذلك اليوم [1].
باب صيام يوم عاشوراء
33 - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة صامه، وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه [2].
35 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أرسل إلى الحارث بن هشام: أن غدًا يوم عاشوراء، فصم وأمر أهلك أن يصوموا [3]. [1] وهذا اتباعًا لما روي عن أنس.
والصواب: أن الحجامة تفطر الصائم، وهذا ما استقرت عليه السنة. [2] الأفضل: صوم يوم قبله أو بعده، ومن أفرده بالصيام لا بأس.
قلت: صح عن ابن عباس صيام التاسع والعاشر والحادي عشر، أخرجه الطبري في تهذيب الآثار».
وهو راوي خبر عاشوراء «لئن عشت إلى قابل». [3] هذا ضعيف؛ لأنه بلاغ.