responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 567
للصلاة يمنع من فعل غير التي أذن لها فبين أن التطوع بين الأذان والإقامة جائز. (حم ق 4) [1] عن عبد الله بن مغفل).

3154 - "بين كل أذانين صلاة إلا المغرب". البزار عن بريدة.
(بين كل أذانين صلاة إلا المغرب) فإنه لا صلاة بين الأذان والإقامة بل الأهم المبادرة بصلاة المغرب إلا أنه قد قيل أن الصحابة كانوا يتنفلون بينهما قيل أن ذلك كان منهم عند أن يشرع في الأذان ويفرغون مع فراغه. (البزار [2] عن بريدة) ثم قال البزار: لا نعلم أحدًا رواه إلا حبّان وهو بصري مشهور لا بأس به، وقال الهيثمي: حبان بن عبد الله ضعفه ابن عدي وقيل: إنه اختلط انتهى، وحكم ابن الجوزي بوضعه قال: تفرد به حبان وقد كذبه الفلاس وتعقبه المصنف بأن الذي كذبه الفلاس غير هذا.

3155 - "بين الرجل وبين الشوك والكفر ترك الصلاة". (م د ت هـ) عن جابر (صح).
(بين الرجل وبين الشرك والكفر) عطفه على الشرك من عطفه العام على الخاص لأن الشرك نوع من الكفر. (ترك الصلاة) فإنه إذا تركها اتصل بالكفر لأنه زال المانع بينه وبينه. (م د ت هـ) [3] عن جابر).

3156 - "بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين، ويخرج المسيح الدجال في السابعة". (حم د) عن عبد الله بن بسر.

[1] أخرجه أحمد (5/ 55)، والبخاري (624)، ومسلم (838)، وأبو داود (1283)، والترمذي (185)، والنسائي (2/ 28)، وابن ماجة (1162).
[2] أخرجه البزار (693 - كشف)، والطبراني في الأوسط (8328)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (2/ 231)، والموضوعات (2/ 92)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2362)، وقال في الضعيفة (2139): منكر.
[3] أخرجه مسلم (82)، وأبو داود (4678)، والترمذي (2618)، وابن ماجة (1078).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست