responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 566
3152 - "بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم". (حم هـ) عن ابن مسعود.
(بيع المحفّلات) بضم الميم فحاء مهملة ففاء مشدّدة وهي التي يجمع لبنها في الضرع إيهاماً لكثرته من الإبل والبقر والغنم. (خلابة) بكسر الخاء المعجمة غش وخداع، والخداع حرام. (ولا تحل الخلابة لمسلم). (حم هـ) [1] عن ابن مسعود) قال عبد الحق: روي مرفوعاً وموقوفاً وقال ابن القطان [2]: وهذا منه مسالمة للحديث كأنه لا عيب فيه إلا أنه وقف ورفع وذا منه عجب فإن الحديث في غاية الضعف ثم أطال في بيانه.

3153 - "بين كل أذانين صلاة لمن شاء". (حم ق 4) عن عبد الله بن مغفل (صح).
(بين كل أذانين) أي أذان وإقامة فغلّبه لشرف التذكير وقيل: لا حاجة إلى التغليب، فإن الإقامة أذان خصصه لأنه إعلام بحضور الوقت فهو حقيقة لغوية، وتعقبه الطيبي فقال: الاسم لكل منهما حقيقة لغوية إذ الأذان لغة الإعلام فالأذان إعلام بحضور الوقت والإقامة إيذان بفعل الصلاة. (صلاة) أي وقت صلاة نافلة. (إن شاءوا) دفعاً لتوهم الإيجاب قال المظهر: حرض أمته على النفل بين الأذان والإقامة لأن الدعاء لا يرد بينهما لشرف الوقت وإذا كان شريفاً كان ثواب العبادة فيه أكثر وتمام الحديث عند البخاري وغيره: "ثلاثاً" أي قال ذلك ثلاثاً، قال ابن الجوزي: فائدة الخبر أنه يجوز أن يتوهم أن الأذان

[1] أخرجه أحمد (1/ 433)، وابن ماجة (2241)، وراجع: التمهيد لابن عبد البر (18/ 209 - 210)، وقد جاء هذا الحديث بإسناد صحيح موقوفاً على ابن مسعود عند ابن أبي شيبة (6/ 214 - 215)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2357).
[2] انظر: بيان الوهم والإيهام (4/ 480) رقم (2046) وكذلك برقم (1646).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست