responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 451
ذلك الإنسان نفسه فإنه راع رعيته جوارحه وأعضائه وأنه يجب حفظهما عما لا يحل واستعمالها فيما يجب وأن لا يستعملها إلا فيما خلقت له. (ابن عساكر [1] عن معقل بن يسار) صحابي معروف.

2974 - "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان" (هـ) عن ابن عمر (صح).
(أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه) أي سادته (فهو زانٍ) صريح في بطلان نكاح العبد إذا لم يأذن له سيده، قيل وإن أجازه السيد وإليه ذهب الشافعي قال إذ لم يقل في الخبر إلا أن يجيزه سيده. (هـ) [2] عن ابن عمر) رمز المصنف لصحته وفيه مندر بن علي وهو ضعيف وقال أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ: "أيما مملوك نكح بغير إذن مولاه فهو عاهر" وفي رواية الترمذي "فنكاحه باطل".

2975 - "أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كن لها حجاباً من النار". (خ) عن أبي سعيد (صح).
(أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد) بفتحتين يشمل الذكر والأنثى، وخص الثلاثة لأنها أول مراتب الكثرة وفي رواية: "ثلاث" وهو الإنسب بقوله: (كن) على إرادة الإثاث وفي رواية: "كانوا" وهو الإنسب بثلاثة وعلى رواية "ثلاثة كن" فهو بتأويل الأنفس (لها حجاباً من النار) أي يحلن بينها وبين النار وإن استوجبتها بذنوبها، وتمام الحديث عند البخاري نفسه، قالت امرأة واثنان قال: "واثنان" هذا لفظه فكأنه أوحى إليه حال السؤال أو كان عنده به علم لكنه أشفق عليهم أن يتكلوا فلما سئل لم يكن بد من الجواب وظاهر الحديث سواء صبر واحتسب أو جزع ولم يصبر ويدل لإطلاقه خبر الطبراني: "من مات له ولد

[1] أخرجه ابن مندة في الإيمان (560)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2713).
[2] أخرجه ابن ماجة (1960)، وأبو داود (2078)، والترمذي (1112، 1111)، وأحمد (5/ 103)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (2734).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست