responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 447
تعالى جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظماً من عظام محررها) نكرة باعتبار الشخص وإلا فكان الظاهر محررتها. (من النار يوم القيامة) قال الشارح فاستفدنا أن الأفضل للذكر عتق الذكر والأنثى عتق الأنثى.
قلت: أما الأول فنعم وأما الآخر فلا دليل من الحديث بل يدل على أن الذكر أفضل في حق الأنثى والذكر وإن عتق الذكر أفضل، وقال: عتق الأنثى أفضل مطلقاً لأنه يستدعي صيرورة ولدها حرًا سوى تزوجها حر أو عبد بخلاف الذكر والحق أنه لا يعارض النص بغيره فقد ثبت أن عتق الذكر أجره ضعفا عتق الأنثى. (د حب) [1] عن أبي نجيح السلمي) رمز المصنف لصحته على ابن حبان وقال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح، ومثله قال الترمذي من حديث أبي أمامة وللطبراني من حديث عبد الرحمن بن عوف، ورجاله ثقات.

2967 - "أيما أمة ولدت من سيدها فإنها حرة إذا مات إلا أن يعتقها قبل موته". (هـ ك) عن ابن عباس (صح).
(أيما أمة) مملوكة (ولدت من سيدها) أي وضعت ما فيه صورة آدمي (فإنها حرة إذا مات) أي سيدها (إلا أن يعتقها قبل موته) فإنها تصير حرة بالعتق ولا يتوقف عتقها على موته (هـ ك) [2] عن ابن عباس) ورمز المصنف بالصحة على الحاكم ورده الذهبي بأن فيه الحسين بن عبد الله الهاشمي ضعيف جداً انتهى.

2968 - "أيما قوم جلسوا فأطالوا الجلوس ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله تعالى أو يصلوا على نبيه كانت عليهم ترة من الله، إن شاء عذبهم، وإن شاء غفر لهم". (ك) عن أبي هريرة (صح).
(أيما قوم جلسوا فأطالوا الجلوس ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله تعالى) بأي

[1] أخرجه أبو داود (3965)، وابن حبان (4309)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2726).
[2] أخرجه ابن ماجة (2515)، والحاكم (2/ 19)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2218).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست