responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 446
العشرة مثلاً. (فهو عبد) لم يخرجه إلى الحرية. (وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد) أي مثلاً بدليل ما يأتي من قوله: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم" وهذا مذهب الجمهور وروي عن علي عليه السلام أنه يعتقه بقدر ما أدى من مال الكتابة والكتابة كانت ثابتة في الجاهلية وأقرها الشرع، قال الروياني: هي إسلامية وتوزَع بثبوتها في الجاهلية. (حم د هـ ك) [1] عن ابن عمرو) وصححه الحاكم وأقره عليه الذهبي.

2966 - "أيما رجل مسلم أعتق رجلاً مسلماً، فإن الله تعالى جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظماً من عظام محررة من النار، وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله تعالى جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظماً من عظام محررها من النار يوم القيامة". (د حب (صح)) عن أبي نجيح السلمي.
(أيما رجل مسلم أعتق رجلاً مسلماً) ظاهره أن الصغير لا يكون إعتاقه بهذه المثابة في الأجر. (فإن الله تعالى جاعل) من الأجرة. (وقاء كل عظم) تكسر واوه وتخفيف القاف من الوقاية هي ما يصون الشيء ويستره عما يؤذيه. (من عظامه عظماً من عظام محررة من النار) بضم الميم وفتح الراء المشددة أي يصيره حراً بإعتاقه والمراد من الوقاية أنه لا يدخل النار وأنه أعتق الله كل عظم منه لإخراجه كل عظم من المملوك إلى الحرية قيل وفيه إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون العبد كامل الخلقة لا نقص فيه، وقول الخطابي: إن الخصي بعضه محبوب؛ لأنه ينتفع به فيما لا ينتفع فيه بالفحل، استنكره النووي. (وأيما امرأة) أي مسلمة للعلم به من الأول نظيره، قوله تعالى: {فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ}، ثم قال: {وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ} [الأنفال: 66]، (أعتقت امرأة مسلمة؛ فإن الله

[1] أخرجه أحمد (2/ 184)، وأبو داود (3927)، والنسائي في السنن الكبرى (5026)، وابن ماجة (2519)، والحاكم (2/ 218)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (2735).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست