responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 424
شهرين "ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" [1] يقتضي إخراجه عن هذا العموم ويكون نسخاً له لأنه أرخه، وأجيب عنه بأنه مضطرب الإسناد والمتن فلا يقاوم هذا الحديث الصحيح ثم إن سبب هذا الحديث الميتة كما عند مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة ميتة فقال: "هلا اتخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به" [2] فقالوا: إنها ميتة فقال: "إنما حرم أكلها" والعام نص في سببه كذا قيل.
قلت: والأحسن أن يقال أن حديث السنن مقيد بهذا العام وأنه نهي عن الانتفاع بإهاب الميتة قبل دبغه. (حم ت ن هـ) [3] عن ابن عباس) رمز المصنف على الترمذي بالصحة وهذا الحديث في مسلم وهو مما انفرد به عن صاحبه.

2933 - "أيما رجل أم قوماً وهم له كارهون لم تجز صلاته أذنيه". (طب) عن طلحة.
(أيما رجل أم قوماً) في صلاتهم (وهم) أي والحال أنهم (له) بإمامته. (كارهون) بما هو عليه من خصال سيء تبعده عن مقام القدوة من ظلم لنفسه أو لغيره، أو عدم تحرز عن النجاسات، أو مجالسة الفساق، أو نحو ذلك مما يذم شرعًا. (لم تجز) من تجاوزت المكان (صلاته أذنيه) كناية عن أنها لا ترفع الأعمال الصالحة وتحرم عليه الإمامة أن كرهه الكل وتكره إن كرهه الأكثر، وهذه الحرمة والكراهة في حقه، وأما المقتدون به فإنه لا يكره لهم ذلك ولا يحرم عليهم هذا إذا كانت الكراهة لإتيانه ما يكرهه الله لا لو كانت أهوية من الكارهين فلا يكره له الإمامة وهم الملومون الآثمون في كراهته.
واعلم أنه يؤخذ من هذا وأمثاله صحة إمامة الفاسق لأنه قد حكم هنا بصحة

[1] أخرجه أبو داود (4128)، وابن ماجة (3613).
[2] أخرجه مسلم (363).
[3] أخرجه أحمد (1/ 219، 270)، ومسلم (366)، والترمذي (1728)، والنسائي (7/ 175)، وابن ماجة (3609).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست