responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 423
من الكبائر) لصومها بغير إذن زوجها واستمرارها عليه بعد نهيه ونشوزها لعدم تمكينه (طس) [1] عن أبي هريرة) قال الهيثمي: فيه بقية وهو ثقة مدلس. بقية بن الوليد أحد الأئمة الحفاظ يروي عمن دب ودرج وله غرائب تستنكر أيضاً عن الثقات لكثرة حديثه, قال ابن خزيمة: لا أحتج ببقية وقال أحمد بن حنبل: له مناكير عن الثقات وقال ابن عدي: لبقية أحاديث صالحة ويخالف الثقات وإذا روى عن غير الشاميين خلط كما يفعل إسماعيل بن عياش وأطال الذهبي في نقل كلام الأئمة فيه.

2932 - "أيما إهاب دبغ فقد طهر". (حم ت (صح) ن هـ) عن ابن عباس.
(أيما إهاب) ككتاب, جلد ميتة يقبل الدباغ كذا قيل، وقال في القاموس [2]: الإهاب الجلد أو ما لم يدبغ (دبغ) بما يعتاد الدبغ به. (فقد طهر) بفتح الهاء وضمها أي صار طاهراً باطنه وظاهره وهو حجة على الطهارة بالدباغ وظاهر في عموم كل جلد من الميتة وغيرها ولو من كلب أو خنزير لعموم كلمة الشرط إلا أنهم قالوا أخرج الخنزير الآية {فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145] فإن الضمير يحتمل عوده إلى اللحم وإلى الخنزير وعلى الأول لا دليل على إخراجه من هذا العموم وعلى الثاني يخرج الحكم على الخنزير بالرجسية, قالوا: ولما احتمل الضمير الأمرين أعدناه إلى الأخير احتياطاً حكمنا بأنه لا يطهر جلده بالدبغ ومثله الكلب كذا نقل عن الفريقين وفيه بحث لأن الاحتياط في إثبات حكم التحريم كالاحتياط في إثبات حكم التحليل لا يرجح بأحدهما مع استواء الأمرين فإن قيل حديث السنن الأربع من حديث ابن عكيم أنه - صلى الله عليه وسلم - كتب قبل موته بشهر أو

[1] أخرجه الطبراني في الأوسط (23)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (3/ 200)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2225)، وقال في الضعيفة (2473): منكر.
[2] انظر القاموس (1/ 37).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست