responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 420
بالآخر ليخرج وقت المغرب، قال ابن دقيق العيد: فيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية شهوة الرجال قال: وألحق به حسن الملبس والحلي الظاهرة [1]. (حم م د ن) [2] عن أبي هريرة) قال النسائي: لا أعلم أحداً تابع يزيد بن خصيفة عن بشر بن سعيد على قوله عن أبي هريرة وقد خالفه يعقوب بن الأشج عن زينب الثقفية ثم ساق حديث بشر عن زينب من طرق.

2927 - "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله تعالى منه, وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة". (د ن هـ حب ك) عن أبي هريرة.
(أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم) بأن تنسب لزوجها ولداً من غيره. (فليست من الله في شيء) أي من رحمته وعفوه (في شيء) كأنه قال هي بريئة من الله في كل أمورها ثم أردف هذا الذم العام بإبانة أعظم العقاب بقوله: (ولن يدخلها الله جنته) وذكر المنع من دخول الجنة دون غيره من أنواع العقاب لأن النفس تميل إلى نعيم الجنة وروحها لأنه لا نعيم يمنع عنه أعظم من ذلك. (وأيما رجل جحد ولده) أنكر كونه له ولدًا. (وهو ينظر إليه) أي يتيقن أنه ولده ويتحقق ذلك كأنه يشاهده. (احتجب الله تعالى عنه) أي منعه رحمته ومنعه عن نيلها. (وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة) بإظهار كذبه وإعلامهم أنه أنكر ولده في دار الدنيا ورمى زوجته بالفاحشة. (د ن هـ حب

[1] انظر: جلباب المرأة المسلمة (ص: 139).
[2] أخرجه أحمد (2/ 304)، ومسلم (444)، وأبو داود (4175)، والنسائي (5/ 431).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست