responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 419
المذكورة وصيغتها. (أحدهما) لأنه لا يضيع اللفظ عن الحكم. (إن كان كما قال) أي كافر فقد صح إطلاقه ولم يكن كاذباً عليه. (وإلا) يكن كافراً. (رجعت عليه) فيكفر لتكفيره أخاه وهذا زجر عن إطلاق الكفر على المسلم ومنه يعلم خطر التكفير باللازم وتكفير التأويل. (م ت) [1] عن ابن عمر).

2925 - "أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عَزَّ وَجَلَّ". (حم هـ ك) عن عائشة.
(أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها) كناية عن تكشفها للأجانب وعدم سترها منهم. (فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عَزَّ وَجَلَّ) أي الستر الذي سترها الله به عن كشف ذنوبها بمغفرته وستره؛ لأنها خانت فجوزيت من جنس فعلها. (حم هـ ك) [2] عن عائشة) دخل عليها نسوة من حمص فقالت: لعلكن من اللاتي يدخلن الحمامات سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول فذكرته، قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي لكن أورده ابن الجوزي في الواهيات وقال: لا يصح وأطال في بيانه.

2926 - "أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة". (حم م د ن) عن أبي هريرة (صح).
(أيما امرأة أصابت بخوراً) بالفتح ما يتبخر به، والمراد هنا الرائحة ويدخل فيه غيره من الأطياب بالأولى (فلا تشهد) تحضر (معنا) أيها الرجال (العشاء الآخرة) لأن الليل آفاته كثيرة، والظلمة ساترة وخص العشاء؛ لأنه وقت انتشار الظلمة وخلو الطرق عن السيارة؛ فالفاجر يمكن حينئذ من قضاء الأوطار وقتئذ

[1] أخرجه البخاري (5753)، ومسلم (60)، والترمذي (2637).
[2] أخرجه أحمد (6/ 198)، وابن ماجة (3750)، والحاكم (4/ 288)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2710).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست