responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 153
فإن قلت: قد صح بلا مرية قبوله - صلى الله عليه وسلم - هدية كثير من المشركين، وأجيب: بأنه لم يقبض لكونه هدية بل لكونه مال حربي يأخذه على وجه الاستباحة.
وقيل: بل كان يقبل هدية من يرجو إسلامه ويجعل قبول هديته تأليفًا له ويرد من لا يرجو ذلك منه، وقيل: حديث الرد ناسخ لحديث القبول وردّ بجهل التأريخ. (حم ك) [1] عن حكيم بن حزام) رمز المصنف لصحته وقال الهيثمي: رجاله ثقات.

2509 - "إنا لا نستعين بمشرك". (حم د هـ) عن عائشة (صح).
(إنا لا نستعين) أي في جهاد المشركين. (بمشرك) سببه أن ابن أبي سلول خرج يوم أحد في ست مائة من مواليه يهود بني قينقاع فرآهم المصطفى - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من هؤلاء" فقالوا: عبد الله بن أبي بن سلول فقال: "وقد أسلموا؟ " قالوا: لا، فردهم وذكره، وفيه أن الكتابي يسمى مشركا، وفيه أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين على المشركين وعليه الشافعي وذهب غيره إلى الجواز ولو على المسلمين وادعى نسخ الحديث والحق مع الشافعي ومدعي النسخ لم يأت بدليل يعتمد وقد ذكرناه في التنوير. (حم د هـ) [2] عن عائشة) رمز المصنف لصحته.

2510 - "إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين". (حم تخ) عن خبيب بن يساف (صح).
(إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين) أي على جهادهم، قيل والمراد على القتل والاستيلاء لا على الاستعانة بالاستخدام ونحوه وقيل مطلقًا. (حم

[1] أخرجه أحمد (3/ 402)، والحاكم (3/ 484)، وانظر المجمع (4/ 151)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2294)، والصحيحة (1707).
[2] أخرجه أحمد (6/ 67)، وأبو داود (2732)، وابن ماجة (2832)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2293)، وحسنه في الصحيحة (1101).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست