responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 210
أنفسهن) أي شاوروهن في تزويجهن (فإن الثيب) من ثاب إذا رجع لرجوعها عن الزوج الأول، أو لأنها ترجع إلى الزواج مرة أخرى (تعرب) بالعين المهملة مخففة من الإعراب، الإبانة أي تبين وتوضح، قال في النهاية [1]: قال أبو عبيد: الصواب تعرّب بالتشديد عربت عن القوم إذا تكلمت عنهم، قال ابن قتيبة: الصواب بالتخفيف وكلا القولين لغتان مستويتان (عن نفسها) لعدم غلبة الحياء عليها لما سبق لها من مخالطة الرجال (وإذن البكر) هي التي لم يوطأ في قُبلها (صمتها) شبه بالإذن، ثم جعل إذنًا شرعًا وأفاد أن الولي لا يزوج المرأة إلا بإذنها، الثيب بنطقها، والبكر بصمتها، فإن نطقت بالإذن كان أبلغ، قال أبو محمد بن حزم [2]: لا يصح أن تزوج إلا بالصمات، قال ابن القيم [3]: وهذا هو اللائق بظاهريته، [4] (طب [5] هق عن العرس) بفتح العين المهملة وسكون الراء [6] آخره سين مهملة، وفي جامع الأصول [7]: أنه بضم العين (ابن عميرة) [8] بفتح المهملة وسكون الراء، وتاء تأنيث، وهو صحابي لم يذكر

[1] النهاية (3/ 200).
[2] انظر: المحلى لابن حزم (9/ 471).
[3] زاد المعاد (5/ 100).
[4] جاء في الهامش: قوله لا يصح أن تزوج إلا بالصمات، هذا خطأ وخروج عن الشرع لأنها إذا نطقت كان نطقها أبلغ في إذنها ولأن الغالب على البكر الحياء فلأجل ذا لم تستطع غالباً النطق في شدة حياءها، وفي غير الغالب قد تنطق، فالحديث لا يقتضي ظاهره أن صحة الزواج متوقفة على الصمت كما قاله أبو محمد بن حزم ووافقه بن القيم، وإنما لسوء فهمهما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اعتقدا صحة الزواج في الإذن بالصمت فلا قائل به, والله أعلم.
[5] أخرجه الطبراني في المعجم الكبير كما في المجمع (4/ 279)، وكذلك البيهقي في السنن الكبرى (7/ 123). صحَّحه الألباني في صحيح الجامع (13) والإرواء (1836).
[6] هكذا في المخطوط وصوابه وفتح الراء.
[7] انظر: جامع الأصول (2/ 605) ط. دار الفكر.
[8] انظر: الإصابة (4/ 484).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست