نام کتاب : التوضيح لشرح الجامع الصحيح نویسنده : ابن الملقن جلد : 20 صفحه : 392
أَنْ يُقْطِعَ لَهُمُ البَحْرَيْنِ. فَقَالُوا: لَا، إِلَّا أَنْ تُقْطِعَ لإِخْوَانِنَا مِنَ المُهَاجِرِينَ مِثْلَهَا. قَالَ: "إِمَّا (لا) [1]، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي، فَإِنَّهُ سَيُصِيبُكُمْ بَعْدِي أُثْرَةٌ".
المراد بالأثرة: ما يرون بعده من التفضيل في العطاء، والأثرة: ما يؤثر به الرجل أي: يفضل به.
و (يقطع لهم) بضم الياء، من أقطع يقطع وهو يكون تمليكًا وغير ذلك. [1] في الأصل: لي. والمثبت من اليونينية 5/ 34 وليس عليها تعليق.
نام کتاب : التوضيح لشرح الجامع الصحيح نویسنده : ابن الملقن جلد : 20 صفحه : 392