وهذه وإن كانت صلاة؛ إلا أن الجزاء عليها إنما يقع حسب النية فيها.
فقوله: "فذكر أنه يقوم من الركعة الأولى، وإذا أراد أن ينهض" يريد [] [1] إحداهما ما يفعله عند الفراغ من السجدة الآخرة، والأخرى كيفية النهوض إلى الركعة الثانية.
ويوضح ذلك ما جاء في الرواية الثانية؛ من رواية الشافعي وفي روايات الأئمة الباقين المذكورة.
وإنما اكتفى بقوله ذلك ولم يبين غرضه؛ لأنه لما قال له: كيف؟ قال: مثل صلاتي هذه. فحيث قد شاهد صلاته ورآه كيف صلى، فلم يحتج أن يفصل له ذلك اعتمادًا على ما رآه من صلاته.
وقوله في الرواية الثانية: "من الركعة الأولى" لأن غرضه إنما هو جلسة الاستراحة، والنهوض إلى الركعة الثانية.
وقوله: "فاستوى قاعدًا" قام بتبيين لأحد الحكمين وهو كيفية القيام، إلا أنه أبان عنه بيانًا مقصودًا إليه، وأبان عن الحكم الآخر وهو جلسة الاستراحة؛ بيانًا غير مقصود إليه بقوله: "فاستوى قاعدًا" وهذا البيان وإن لم يكن مقصودًا إليه في اللفظ؛ فإنه أقوى في الإيضاح من البيان المقصود إليه؛ لأنه أورده معطوفًا بالفاء على قوله: "رفع رأسه من السجدة الآخرة" فأخذه مُسَلَّمًا مفروغًا منه، كأنه ثابت مستقر مفهوم لا يحتاج إلى استئناف بيان.
والاعتماد على الشيء: الاتكاء عليه وهو افتعال من العماد والعمدة لما يعتمد عليه، أراد أنه إذا قام اتكأ بيديه على الأرض وقام. والواو في "واعتمد" واو الحال، أي قام وهو معتمد على الأرض، إلا أن هذه الواو مع الفعل الماضي لا تحسن إلا ومعها "قد"؛ إما مظهرة وإما مقدرة أي قام وقد اعتمد على الأرض. [1] طمس في الأصل بقدر كلمة.