responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 257
وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي رافع، وجابر، وأنس، والمغيرة بن شعبة، وعبد اللَّه بن الحارث بن جزء، وسويد بن النعمان، وأم سلمة، وميمونة، وزينب بنت أبي سلمة، وأم الحكم، وأم عاصم.
"الكتف": معروف، وفيه لغتان: بفتح الكاف وكسر التاء، وبكسر الكاف وسكون التاء.
"والجز": القطع، واجتز افتعل منه.
"والسكين": اسم عربي يذكر ويؤنث، والغالب عليه التذكير.
وفي هذا الحديث من الفقه:
جواز جز اللحم بالسكن، وإن كان قد روي في حديث آخر النهي عنه [1]؛ ويشبه أن يكون النهي ورد في من يفعله فِعْلَ الأعاجم، ويتزيا بزي المتكبرين والمترفين؛ الذين يجلون أنفسهم عن قطع اللحم باليد ونهسه بالأسنان.

[1] أخرج أبو داود (3778)، والبيهقي (7/ 280) عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - "لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم، وانهسوه فإنه أهنأ وأبرأ".
وهو حديث منكر قال أبو داود عقبه: وليس هو بالقوى، وقال المنذري في مختصر السنن (5/ 304): في إسناده: أبو معشر السندي المدني واسمه نجيح وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه، ويستضعفه جدًّا ويضحك إذا ذكره، تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقال أبو عبد الرحمن النسائي: أبو معشر له أحاديث مناكير منها هذا. اهـ وقد ذكر الحديث ابنُ الجوزي في الموضوعات (2/ 303).
وقال: قال أحمد بن حنبل: ليس بصحيح، وقد كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يجتز من لحم شاة.
هذا حديث أبي معشر واسمه: نجيح بن عبد الرحمن، قال يحيى: ليس بشيء، وقد سرقه من أبي معشر يحيى بن هاشم.
قلت: وقد بوب البخاري (5408) على حديث الباب بقوله:
"باب قطع اللحم بالسكين" إشارة منه إلى ترجيح الفعل على النهي الوارد.
وقال الحافظ في شرحه (1/ 372 - 373): وفي النهي عنه حديث ضعيف في سنن "أبي داود" فإن ثبت خص بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك لما فيه من التشبه بالأعاجم وأهل الترف.
نام کتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست