responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 592
والصحيح قول ابن القاسم لأن العلة، وهي الكفر، قد اقترن بها شرطها وهي الأذاية [1] وأما الراهب إن كان في الكنيسة مع الناس فحكمه حكمهم، وأما إن كان في صومعته فيترك لحديث الصديق (فَذَرْهُمْ وَمَا حَبَسُوا أنفُسَهُمْ [2] لَهُ). وكذلك المرأة إذا ترهَّبت .. قال مالك، رضي الله عنه: والنساء أحق ألا أن يهجن [3]، وقال سحنون: بل يسبين [4]، وهو الأصح، لتهيئها للمنفعة والمالية، وأما الزَّمِن [5] والمجنون الذي لا يفيق فهو في حكم المفند، وأما إن كان يفيق فإنه يُقتل، ويتعلق بهذا ما قال الصديق: (لَا تَقْطَعَنً شَجَرا مُثْمِراً) وهو قد شاهد قطع النبي، - صلى الله عليه وسلم -، نخل [6] البويرة [7]، وكانت من أشرف النخل، وكان الرَّجاء في تحولها للمسلمين أعظم من الرَّجاء في تحول أرض الشام لهم، فلا فائدة في قول من قال: إن الصديق إنما نهاجم عنها لأنه رجاها [8]، كما أنه لا معنى لقول من قال أيضاً إن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، إنما قطعها ليتسع له المنزل [9]؛ فإنه تعليل بدعوى وترك أما صرح به الله تعالى حين قال: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً} [10] إلى قوله: {وَلْيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} .. فبين تعالى أن المقصود غيظ الكافر واخزاؤه ووهنه، فيكون ذلك من باب النففة على عياله وتجهيز الجيوش لضعفه فإنَّ نفيسِ المال يضعف قلوب الرجال فهذه فائدته .. وإذا احتاج إليه الِإمام فعله. وأما قوله: (لَا تَخْرُبَنَّ عَامِراً) فمثله، وأما قوله: (وَلَا تَحْرُقَنَّ نَخْلًا وَلَا تَغْرِقَنَّهُ) فإنما ذلك لأن النحل حيوان كريم ولا يوصل إلى رزقه إلا

[1] قال ابن عرقة: يقتل كل مقاتل حال ققاله، وقال ابن سحنون: ولو كان شيخاً كبيراً. المواق بهامش الخطاب 3/ 351.
[2] الموطأ 2/ 447، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 89 من طريق مالك وعبد الرزاق في المصنف 5/ 199 عن أبي جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد.
درجة الحديث: فيه انقطاع لأن يحيى بن سعيد لم يدرك أبا بكر وهو بذلك ضعيف.
[3] لم اطلع عليه ولعلها يُسبين.
[4] ورجح ابن عبد البر في الكافي 1/ 466 ما رجحه الشارح من أنهن يسبين.
[5] رجل زمن. أبي مبتلى بَيِّنُ الزمانة، والزمانة: العاهة. لسان العرب 13/ 199.
[6] متفق عليه. البخاري في تفسير سورة الحشر باب قوله: {ما قطعتم من لينة} 6/ 183 - 184، ومسلم في الجهاد والسير باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 3/ 1365، والبغوي في شرح السنة 11/ 54 كلهم عن ابن عمر.
[7] البويرة: بضم الباء الموحدة، وهي موضع نخل بني النضير. شرح النووي على مسلم 12/ 50.
[8] حكى الحافظ هذا القول ولم يعزه لأحد. فتح الباري 6/ 155.
[9] حكاه أيضًا البغوي ولم يعزه لأحد شرح السنة 11/ 54.
[10] سورة الحشر آية 5.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست