responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 591
أحد عشر، وبهذا السبب كاع من كاع [1] من علمائنا المتكلمين عن القول بالعموم وذلك غير ضائر فيه لأنه عرضة للتخصيص وللتعليل فوجد كما بيَّناه في أصول الفقه [2] بظاهره وتعليله حتى تبين ما تبين دليله. فأما الأثنا عشر فرجل شيخ مفند [3] عسيف أجير راهب في صومعته، راهب في كنيسته، زمن مجنون مريض امرأة صبي، فيقتل الرجل بلا خلاف وكذلك الشيخ. وأما المفند والعسيف ففر مالك، رضي الله عنه، من القول بقتلهما [4]، قال عبد الملك [5]: وكذلك الأجير الصانع بيده مثلهما. والذي عندي أنهم يقتلون لأن علة القتل الكفر وهي موجودة فيهم، وقد قال سحنون [6]: إن حديث العسيف لم يثبت وكان الشعيي قد خرَّج أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال لخالد: "لاَ تَقْتُلَنَّ ذُرِّيةً وَلاَ عَسِيفاً" [7]، والذي صح الامتناع من قتل النساء والصبيان [8] إلا إن قاتلا فَيُقتلان، قال سحنون [9]: حالة القتال، وقال ابن القاسم [10]: في كل وقت وقال أصبغ [11]: إن قَتَلا في حال ققالهما قُتِلا.

[1] قال الجوهري: جبن وهاب صحاح الجوهري 3/ 1277، وقال ابن منظور: الكاعة جمع كائع وهو الجبان كبائع وباعة. لسان العرب 8/ 317.
[2] انظر مبحث العموم في كتاب المحصول ل 28 ب.
[3] المفند: قيل الضعيف الرأي وإن كان قوي الجسم، وقيل الضعيف الجسم، وقيل الضعيف الرأي والجسم معاً .. لسان العرب 3/ 338.
[4] انظر الحطاب 3/ 351، والملونة 1/ 372.
[5] عبد الملك هو ابن الماجشون تقدم، وانظر قوله في الحطاب 3/ 352.
[6] تقدمت ترجمته.
[7] أبو داود 3/ 121 وابن ماجه 2/ 948 ولم يسق لفظه بل ساق حديث ابن عمر المتفق عليه وساق بسنده إلى المرقع عن جده رباح بن الربيع عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وعزاه المزي للنسائي في الكبرى, تحفة الأشراف 3/ 166، ورواه ابن وهب كما في المدونة: 1/ 370، والحكم في المستدرك 2/ 122، وأحمد 3/ 488.
درجة الحديث: صححه الحاكم وأقرَّة الذهبي.
[8] متفق عليه. من حديث ابن عمر أن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. البخاري في الجهاد باب قتل الصبيان في الحرب 4/ 74 من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر، ومسلم في الجهاد باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب 3/ 1364 من نفس الطريق، والموطأ 2/ 447، وشرح السنة 11/ 47، وابن ماجه 2/ 947.
[9] انظر الحطاب 3/ 352.
[10] تقدمت ترجمته.
[11] ستأتى ترجمته لاحقاً.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست