responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 590
لَا إلهَ إلَّا الله وَأنَ مُحَمَداً رَسُولُ الله فَإنْ هُمْ أجَابُوكَ إلَيْهَا فَأعْلِمْهِمْ" [1] الحديث.
وقال في حديث بريدة "ادْعُهُمْ إلَى ثَلَاثِ [2] خِلَالٍ" الحديث. وأغار - صلى الله عليه وسلم - على بني المصطلق [3] وهم غارون، وأتى خيبر ليلاً فصبحها على [4] غرَّة، وذلك كله لتقدم الدعوة.

النهي عن قتال النساء والولدان:
إعلموا نوّر الله تعالى قلوبكم أن موضع الجهاد، كما قلنا، لإعلاء كلمة الله تعالى، وكسب الحلال من مال الله تعالى، وقتل أعداء الله عز وجل. واختلف العلماء في علة القتل فمنهم من قال علته الكفر. قال الله تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} [5] أي كفر، وقال تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} [6]، فذكر الصفة في الحكم منبِّهاً بها على التعليل، وقال أهل الكوفة: علَّة القتل المحاربة [7]. قال تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} وهذا أصل عظيم تنبني عليه مسائل من الأحكام كثيرة، وقد استوفيناها في كتاب مسائل الخلاف بالبيان، وأقمنا على أن العلة الكفر لا الحرابة واضح البرهان، ولكن مع هذا قال علماؤنا: لا يقتل من الكفار أحد عشر كافراً ويقتل كافر واحد، وهذا من بديع الفقه، وذلك أن الله تعالى قال: {فاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [8] فكان هذا العموم من أصول الدين تناول اثني عشر شخصاً قتل واحد وترك

[1] البخاري في الزكاة باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا 2/ 158، ومسلم في الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإِسلام 1/ 50 كلاهما من حديث ابن عباس عن معاذ بن جبل.
[2] مسلم في الجهاد 3/ 1357، وأبو داود 3/ 83، والترمذي 4/ 162، وابن ماجه 2/ 953 كلهم من حديث بريدة.
[3] متفق عليه. البخاري في كتاب العتق باب من ملك من العرب رقيقاً. 3/ 194، ومسلم في الجهاد باب جواز الإغارة على الكفار 3/ 1356، وأبو داود 3/ 97، وأحمد رقم 4857 - 4875 - 5124 كلهم من حديث ابن عمر.
[4] متفق عليه. البخاري في الجهاد باب دعوة النبي، - صلى الله عليه وسلم -، إلى الإسلام 4/ 58، ومسلم في الجهاد باب غزوة خيبر 3/ 1426 - 1427، والموطأ 2/ 469 كلهم عن أنس.
[5] سورة البقرة آية 193.
[6] سورة التوية آية 29.
[7] انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 1/ 636.
[8] سورة التوية آية 5.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست