فيه. فمنعه أبو حنيفة وكرهه الشافعي ومالك. وحكى أصحاب الشافعي عن مالك أن مذهبه الإِجازة من غير كراهية.
وقد اختلف الناس في التكبير في العيدين، فعند مالك سبع في الأولى، وعند الشافعي ثمان، وعند أبي حنيفة أربع. واتفقوا على أن ذلك قبل القراءة. وأما الثانية فست عندنا، بتكبيرة القيام قبل القراءة، وقال أبو حنيفة. أربع بعد القراءة، وقد قال بعض أصحابنا: في ذلك معنى لطيف، وذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يثبت في هاتين الركعتين تكبير أربع ركعات لأن في كل ركعتين سوى صلاة العيدين من التكبير هذا القدر المزيد في صلاة العيدين كما فعل في صلاة الكسوف جعل في الركعتين ركوع أربع يشير إلى تضعيف الأجر. وقد يستلوح منه أن هذا القدر المزيد يغني عمّا أخذ منه وكأن المصلي فعل بركعتيه أربع ركعات.
342 - قوله: "أمَرَنَا أنْ نُخْرِجَ العَوَاتِقَ (605).
قال الشيخ -وفقه الله-: العاتق الجارية حين تدرك، وعتقت، أي أدركت. قالت صبية لأبيها: اشتر لي لَوْطًا أغطي به فُرْعُلِي فإني عتقت. اللَّوْط الإِزار، والفرعل الشعر. وَعَتقْتُ: أدْرَكْتُ، وقوله: جلباب الجلباب هو الإِزار وجمعه جلابيب ومنه قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [246].
343 - قوله: "فَجَعَلَتِ المَرْأةُ تُلْقِي سِخَابَهَا" (ص 606).
السِّخاب: خيط ينظم فيه خرز، وجمعه سُخُب مثل كتاب وكتب.
344 - قوله في الاستسقاء: "خَرَجَ إلَى المُصَلَّى واسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ" (ص 611). [246] (59) الأحزاب.