responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعلم بفوائد مسلم نویسنده : المازري، أبو عبد الله    جلد : 1  صفحه : 472
فرض على الأعيان أو على الكفاية؟ وأكثر على أنها على الأعيان. وذهب بعض الشافعية إلى أنها على الكفاية، فتعلق الأولون بقول الله سبحانه: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [226]. وهذا خطاب لسائر الناس فيجب حمله على العموم وبظاهر الخبر الذي قدمناه. وتعلق الآخرون بقول النبيء - صلى الله عليه وسلم -": " [صلاَةُ الجَمَاعَةِ] [227] أَفْضَلُ من صلاَةِ أحَدِكُمْ" الحديث [228]. وصلاة [الجمعة] [229] تدخل في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صَلاَةُ الجَمَاعَةِ" فقد أثبت فضيلة مَّا على ما تقتضيه المبالغة.
واختلف الناس أيضاً: هل تجب على العبد والمسافر؟ فأسقطها عنهما مالك وأكثر الفقهاء، وأوجبها عليهما داود. ووجه الخلاف ورود خبر الواحد بالتخصيص وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أرْبَعَة لاَ جُمُعَة عَلَيْهِمْ" [230] فهل يخص عموم القرآن بأخبار الآحاد أم لا؟ فيه اختلاف بين أهل الأصول. وهذا على القول بأن العبد يدخل في الخطاب مع الحر، وأما إذا قلنا: إنه لا يدخل في خطاب الأحرار لم يكن هاهنا عموم عارض خبر واحد بل يكون الاستمساك بالأصل واستصحاب براءة الذمة في حقه هو الأصل المعتمد عليه وعلى أن أيضاً هذا الخبر الوارد فيه ذِكْرُ "أرْبَعَة لاَ جُمُعَة عليهم" وعدّ فيه المسافر والعبد لا يعارضه الخبر الذي ذكرناه من كتاب مسلم ولأن المسافر رُدَّ من أربع إلى ركعتين لمشقة السفر، والخطبة في الجمعة أقيمت مقام ركعتين فلو أوجبناها عليه لأوجبنا عليه الإِتمام وذلك لا يصح، ولأن

[226] (9) الجمعة.
[227] ما بين المعقفين خرم في (أ).
[228] أخرجه مسلم في باب "فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها" (ج 1، ص 449).
[229] في (أ) "الجماعة".
[230] وهذا الحديث ساقط من (ب) و (ج) و (د).
نام کتاب : المعلم بفوائد مسلم نویسنده : المازري، أبو عبد الله    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست