responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : البسام، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 149
ودليل الحنفية، ما رواه سعيد بن منصور، عن وائل بن حُجْر قال: " صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قعد وتشهد، فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها".
وما رواه أحمد عن رفاعة بن رافع: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: " إذا جلست، فاجلس على رجلك اليسرى ".
وبما أخرجه الترمذى وصححه، من حديث أبي حميد: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس- يعنى للتشهد- فافترش رجله اليسرى، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته.
وأما صفة الجلوس بين السجدتين فهو الافتراش عند الشافعية والحنابلة.
ووجه الدلالة: من هذه الأحاديث أن رواتها ذكروا الافتراش للتشهد، ولم يقيدوه بالأول.
واقتصارهم عليها بلا تعرض لغيرها، يشعر بأن هذه الصفة للتشهدين جميعاً.
ودليل المالكية مال روى عن عبد الله بن مسعود: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط الصلاة وفي آخرها متوركاً ". رواه أحمد في مسنده قال " الهيثمى ": ورجاله مُوَثَّقُون.
ودليل الشافعية والحنابلة: أن الأحاديث التي وردت في الافتراش في التشهد برواتها التشهد الأول، حيث ورد في البخاري عن أبي حميد الساعدي قوله: " فإذا جلس في الركعة الأخيرة، قدم رجله اليسرى، ونصب الأخرى وقعد على مقعدته ".
وما ذكره " مسلم " من حديث عبد الله بن الزبير: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه، ويفرق قدمه اليمنى ".
وفي حديث أبي حميد أيضاً، عند أبي حاتم في صحيحه وفيه " حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم، أخرج رجله اليسرى، وجلس على شقه الأيسر متوركاً".

نام کتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : البسام، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست