نام کتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : البسام، عبد الله جلد : 1 صفحه : 148
فمن ذلك التشهد الأول، والجلوس له في الصلاة ذات التشهدين.
فقد ذهب الإمام " أحمد " و" الليث " و " إسحاق " و" داود" و" أبو ثور " و "الشافعي" في إحدى الروايتين عنه: إلى وجوبهما.
مستدلين بالأحاديث الواردة في التشهد من غير تقييد بتشهد أخر.
فمنها هذا الحديث الذي معنا، ومنها حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه النسائي، ورواه الإمام أحمد من طرق رجالها ثقات وهو " أن محمداً صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله ... الخ ".
وذهب الأئمة " أبو حنيفة " و" مالك " و" الشافعي " في الرواية الأخرى عنه، إلى استحبابها.
ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تركهما سَهْواً، ولم يرجع إليهما.
ولم ينكر على الصحابة حين تابعوه على تركهما، وإنما جبروهما بسجود السهو.
والجواب: أن الرجوع إليهما إنما يجب إذا ذكر المصلى قبل أن يعتمد قائماً.
لما روى أبو داود، عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا قام أحدكم في ركعتين، فلم يستتم قائماً، فليجلس، فإذا استتم قائماً فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو " وسجود السهو يجبر الواجب والمسنون.
واختلفوا في الصفة المستحبة في الجلوس.
فذهبت الحنفية إلى الافتراش في جميع جلسات الصلاة، سواء بين السجدتين أو التشهدين، الأول، أو الأخير. ويقابلهم المالكية، فهم يرون مشروعية التورك في كل جلسات الصلاة سواء ما كان منها للتشهدين أو كان بين السجدتين. وذهبت الشافعية إلى الافتراش في التشهد الأول من الصلاة ذات التشهدين وإلى التورُّك في التشهد الأخير، سواء كانت الصلاة ثنائية أم اكثر من ذلك. وذهبت الحنابلة إلى الافتراش في التشهد الأول، وفي التشهد الأخير إذا كانت الصلاة ليس فيها إلا تشهد واحد، وإلى التورُك في التشهد الأخير من الصلاة، ذات التشهدين.
نام کتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : البسام، عبد الله جلد : 1 صفحه : 148