نام کتاب : شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري نویسنده : القسطلاني جلد : 3 صفحه : 70
(عن عباس) بالموحدة آخره سين مهملة (عن أبيه) سهل بن سعد وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة (-رضي الله عنه-، عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال):
(أُحد جبل يحبنا ونحبه) فخالف عمارة بن غزية عمرو بن يحيى في إسناد الحديث فقال: عمرو عن عباس عن أبي حميد كما سبق أولاً. وقال عمارة عن عباس عن أبيه فيحتمل كما قاله في الفتح أن يسلك طريق الجمع بأن يكن عباس أخذ القدر المذكور وهو أُحد جبل يحبنا ونحبه عن أبيه وعن أبي حميد معًا أو حمُل الحديث عنهما معًا أو كله عن أبي حميد ومعظمه عن أبيه، وكان يحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا، ولذلك كان لا يجمعهما.
(وقال أبو عبد الله) أي البخاري وفي نسخة. وقال أبو عبيد بضم العين وفتح الموحدة مصغرًا وعليها شرح الحافظ ابن حجر وقال كغيره: إنه القاسم بن سلام الإمام المشهور صاحب الغريب مفسرًا لما سبق من قوله الحديقة (كل بستان عليه حائط فهو حديقة وما لم يكن عليه حائط لم يقل) فيه (حديقة). وقال في القاموس: الحديقة الروضة ذات الشجر أو القطعة من النخل، وفي هذا الحديث مشروعية الخرص، واختلف هل يختص بالنخل أو يلحق به العنب أو يعم كل ما ينتفع به رطبًا وجافًا، فقال بالأول شريح القاضي وبعض أهل الظاهر، وبالثاني الجمهور وإلى الثالث نحا البخاري، وهل يكفي خارص واحد أهل للشهادات عارف بالخرص أو لا بد من اثنين قولان للشافعي والجمهور على الأول حديث أبي داود بإسناد حسن أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر خارصًا.
وفي حديث الباب التحديث والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلّف أيضًا في الحج والمغازي وفي فضل الأنصار ببعضه ومسلم في فضل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- والحج وأبو داود في الخراج.
55 - باب الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِي وَلَمْ يَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْعَسَلِ شَيْئًا
(باب) أخذ (العشر فيما يسقى من ماء السماء) وهو المطر (وبالماء الجاري) كماء العيون والآبار، ولفظ سنن أبي داود: فيما سقت السماء والأنهار والعيون، ولأبي ذر: والماء بإسقاط الموحدة (ولم ير عمر بن عبد العزيز) رحمه الله (في العسل شيئًا) من الزكاة وهذا وصله مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى: أن لا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة، وحديث إن في العسل العشر ضعفه الشافعي.
1483 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ».
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا تَفْسِيرُ الأَوَّلِ لأَنَّهُ لَمْ يُوَقِّتْ فِي الأَوَّلِ، يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ "وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ" وَبَيَّنَ فِي هَذَا وَوَقَّتَ. وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ، وَالْمُفَسَّرُ يَقْضِي عَلَى الْمُبْهَمِ إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبَتِ، كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ". وَقَالَ بِلاَلٌ "قَدْ صَلَّى" فَأُخِذَ بِقَوْلِ بِلاَلٍ وَتُرِكَ قَوْلُ الْفَضْلِ.
وبالسند قال: (حدّثنا سعيد بن أبي مريم) هو سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم أبو محمد الجمحي بالولاء قال: (حدّثنا عبد الله بن وهب) بفتح الواو وسكون الهاء القرشي المصري (قال: أخبرني) بالإفراد (يونس بن يزيد) الأيلي (عن الزهري) ولأبي ذر: عن ابن شهاب الزهري (عن سالم بن عبد الله عن أبيه) عبد الله بن عمر بن الخطاب (-رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال):
(فيما سقت السماء) من باب ذكر المحل وإرادة الحال أي المطر (والعيون أو كان عثريًا) بفتح العين المهملة والمثلثة المخففة وكسر الراء وتشديد التحتية ما يسقى بالسيل الجاري في حفر وتسمى الحفرة عاثوراء لتعثر المار بها إذا لم يعلمها قاله الأزهري، وهو المسمى بالبعلي في الرواية الأخرى (العشر) مبتدأ خبره فيما سقت السماء أي العشر واجب فيما سقت السماء (وما سقي بالنضح) بفتح النون وسكون المعجمة بعدها مهملة ما سقي من الآبار بالغرب أو بالسانية فواجبه (نصف العشر) والفرق ثقل المؤنة هنا وخفتها في الأول، والناضح: اسم لما يسقى عليه من بعير أو بقرة ونحوهما.
(قال: أبو عبد الله) أي البخاري (هذا) أي حديث الباب (تفسير) الحديث (الأول) وهو حديث أبي سعيد السابق في باب: ما أدي زكاته فليس بكنز، واللاحق لهذا الباب ولفظه: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (لأنه لم يوقت) بكسر القاف، ولأبي ذر: يوقت بفتحها (في) الحديث (الأول) يريد لم يحدد بالعشر أو نصفه وكان الأصل أن يقول لأنه لم يوقت فيه، لكنه عبّر بالظاهر موضع المضمر (يعني) أي البخاري بقوله هذا (حديث ابن عمر فيما سقت السماء العشر)
نام کتاب : شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري نویسنده : القسطلاني جلد : 3 صفحه : 70