responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري نویسنده : القسطلاني    جلد : 3  صفحه : 416
عرفة في صوم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال بعضهم هو صائم): على جاري عادته في سرد الصوم في الحضر، (وقال بعضهم: ليس بصائم) لكونه مسافرًا (فأرسلت) أي أم الفضل، لكن في الحديث التالي أن أختها ميمونة هي المرسلة ويأتي الجواب عنه إن شاء الله تعالى (إليه) عليه الصلاة والسلام (بقدح لبن وهو واقف) أي راكب (على بعيره) بعرفات (فشربه) زاد في حديث ميمونة: والناس ينظرون.
وهذا الحديث سبق في باب صوم يوم عرفة من كتاب الحج، ومقتضاه أن صوم يوم عرفة غير مستحب، لكن في حديث قتادة عند مسلم أنه يكفر سنة آتية وسنة ماضية. قال الإمام: والمكفر الصغائر والجمع بينه وبين حديثي الباب أن يحمل على غير الحاج، أما الحاج فلا يستحب له صومه وإن كان قومًا لأنه عليه الصلاة والسلام أفطر حينئذٍ، وتعقب بأن فعله المجرد لا يدل على نفي الاستحباب إذ قد يترك الشيء المستحب لبيان الجواز ويكون في حقه أفضل لمصلحة التبليغ، لكن روى أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم أن أبا هريرة حدثهم أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وقد أخذ بظاهره قوم منهم: يحيى بن سعيد الأنصاري فقال: يجب فطره للحاج والجمهور على استحباب فطره حتى، قال عطاء: من أفطر ليتقوّى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم فصومه له خلاف الأولى، بل في نكت التنبيه للنووي أنه مكروه وفي شرح المهذّب أنه يستحب صومه لحاج لم يصل عرفة إلا ليلاً لفقد العلة، وهذا كله في غير المسافر والمريض أما هما فيستحب لهما فطره مطلقًا كما نص عليه الشافعي في الإملاء.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الحج وكذا أبو داود.
1989 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ -أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ- قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُونَةَ -رضي الله عنها- "أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِحِلاَبٍ وَهْوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ".

وبه قال: (حدّثنا يحيى بن سليمان) الجعفي قدم مصر قال: (حدّثنا) ولأبي ذر أخبرني بالإفراد (ابن وهب) -عبدا- (أو قرئ عليه) - شك من يحيى في أن الشيخ قرأ أو قرئ على الشيخ (قال: أخبرني) بالإفراد (عمرو) بفتح العين ابن الحرث (عن بكير) هو ابن عبد الله بن الأشج (عن كريب) هو ابن أبي مسلم القرشي مولى عبد الله بن عباس (عن ميمونة) بنت الحرث أم المؤمنين (-رضي الله عنها- أن الناس شكوا) بتشديد الكاف (في صيام النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يوم عرفة) فقال قوم: صائم وقال آخرون غير صائم، (فأرسلت إليه) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (بحلاب) بكسر الحاء المهملة وتخفيف اللام الإناء الذي يحلب فيه اللبن أو هو اللبن المحلوب (وهو واقف في الموقف)، جملة حالية (فشرب منه والناس ينظرون) إليه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وقد علم أن المرسلة في هذا الحديث ميمونة وفي الأول أم الفضل أختهما، فيحمل على التعدد أو أنهما أرسلتا معًا فنسب ذلك إلى كل منهما فتكون ميمونة أرسلت بسؤال أم الفضل لها بذلك لكشف الحال ويحتمل العكس، ولم يسم الرسول في طرق حديث أم الفضل. نعم في النسائي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ما يدل على أنه كان الرسول بذلك.
وفي هذا الحديث التحيل على الاطّلاع على الحكم بغير سؤال وفيه فطنة السائلة لاستكشافها عن الحكم الشرعي بهذه الوسيلة اللطيفة اللائقة بالحال لأن ذلك كان في يوم حرّ بعد الظهيرة ونصف إسناده الأوّل مصريون والآخر مدنيون، وأخرجه مسلم في الصوم والله أعلم.

66 - باب صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ
(باب) حكم (صوم يوم الفطر).
1990 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ: "شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- فَقَالَ: هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْيَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ". [الحديث 1990 - طرفه في: 5571].
قال أبو عبدِ اللهِ: قال ابنُ عُيَينةَ مَن قَالَ مَوْلَى ابنِ أَزْهَر فَقَد أَصَابَ، ومَن قَالَ مَولَى عبدِ الرحمنِ بنِ عَوفٍ فَقَد أصابَ.
وبالسند قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن أبي عبيد) بالتصغير من غير إضافة اسمه سعد (مولى ابن أزهر) هو عبد الرحمن بن الأزهر بن عبد عوف وللكشميهني كما في الفتح مولى بني أزهر (قال: شهدت العيد) زاد يونس عن الزهري في روايته في الأضاحي يوم الأضحى (مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال): (هذان يومان نهى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن صيامهما) أحدهما (يوم فطركم من

صيامكم واليوم الآخر) بفتح الخاء (تأكلون فيه) خير لليوم (من نسككم) بضم السين ويجوز سكونها أي

نام کتاب : شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري نویسنده : القسطلاني    جلد : 3  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست