[كتاب الطهارة] الأصل
[1] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، ثنا مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة -رجل من آل ابن الأزرق- أن المغيرة بن أبي بردة -وهو من بني عبد الدار- أخبره أنه سمع أبا هريرة ([1]/ ق 3 - أ) -رَضِيَ الله عَنْهُ- يقول: سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ المَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ البَحْرِ؟ فقال: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ" [1].
الشرح
مالك إمام دار الهجرة، أبو عبد الله بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني، انتهى العلم إليه بالحرمين وانتشرت كتبه وأصحابه ومذهبه، وعن الشافعي -رَضِيَ الله عَنْهُ- أنه قال في تصنيفه "الموطأ": ما بعد
(1) "المسند" ص (7).
والحديث رواه أبو داود (84)، والترمذي (69)، والنسائي (1/ 50، 7/ 207)، وابن ماجه (386، 3246)، وابن الجارود (43)، وابن خزيمة (111)، وابن حبان (243)، والحاكم (1/ 237) جميعًا من طريق مالك. قال الترمذي: حسن صحيح.
ونقل الترمذي في "العلل" ص (41) عن البخاري أنه قال: هو حديث صحيح.
وقال ابن حجر في "التلخيص" (1/ 8 رقم 1): ورجح ابن مندة صحته، وصححه أيضًا ابن المنذر وأبو مُحَمَّد البغوي.
قلت: وصححه الشيخ الألباني في "الإرواء" (9).