نام کتاب : شرح مسند الشافعي نویسنده : الرافعي، عبد الكريم جلد : 1 صفحه : 217
المقبري [1].
وأمامة بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس، واسمه القاسم، ويقال: مقسم وتزوج زينب وهو مشرك، وردها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد إسلامه بالنكاح الأول أو بنكاح جديد فيه اختلاف رواية, وتزوج أمامة علي بعد فاطمة -رضي الله عنهم- ونكحت بعد علي المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وتوفيت عنده [2].
والحديث صحيح أخرجاه في "الصحيحين" [3] من حديث مالك، وأخرجه أبو داود [4] عن القعنبي عنه ولفظ أبي قتادة: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه.
وقول الشافعي: "وثوب أمامة ثوب صبي" يريد أن ثياب الصبيان تغلب فيها النجاسة ومع ذلك حملها بثوبها، فدل على أن الأخذ بأصل الطهارة جائز حتى يستيقن خلافه.
ومن فوائد الحديث أن حمل الحيوان في الصلاة جائز ولا يمنع منه بما في باطنه، وأن الفعل القليل لا يمنع صحة الصلاة، وقد ثبت في الخبر أنه كان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها وأنه لا بأس بإخراج الصغائر وإحضارهن عند الناس، وأن الصبي قد يحضر المسجد، وكأن [1] انظر "التاريخ الكبير" (6/ ترجمة 2559)، و"الجرح والتعديل" (6/ ترجمة 1305)، و"التهذيب" (22/ ترجمة 4379). [2] انظر "معرفة الصحابة" (6/ 3787)، و"الإصابة" (7/ ترجمة 1082).
(3) "صحيح البخاري" (516)، و"صحيح مسلم" (543/ 41).
(4) "سنن أبي داود" (517).
نام کتاب : شرح مسند الشافعي نویسنده : الرافعي، عبد الكريم جلد : 1 صفحه : 217