نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر جلد : 1 صفحه : 64
الحديث الخامس
5 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يبولنّ أحدُكم في الماء الدّائمِ الذي لا يجْري , ثمّ يغتسل منه. (1)
ولمسلمٍ: لا يغتسل أحدكم في الماء الدّائمِ. وهو جنبٌ. (2)
قوله: (الدائم) أي: السّاكن. يقال: دوّم الطّائر تدويماً إذا صفّ جناحيه في الهواء فلم يحرّكهما.
قوله: (الذي لا يجري) قيل: هو تفسيرٌ للدّائم وإيضاحٌ لمعناه.
وقيل: احترز به عن راكدٍ يجري بعضه كالبرك.
وقيل: احترز به عن الماء الدّائم؛ لأنّه جارٍ من حيث الصّورة ساكن من حيث المعنى , ولهذا لَم يذكر هذا القيد في رواية أبي عثمان عن أبي هريرة حيث جاء فيها بلفظ " الرّاكد " [3] بدل الدّائم. وكذا
(1) أخرجه البخاري (236) من طريق شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
ورواه ومسلم (282) من طريق ابن سيرين وهمّام عن أبي هريرة نحوه.
(2) أخرجه مسلم (283) من طريق بكير بن الأشج عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة، حدَّثه أنه سمع أبا هريرة. فذكره [3] أخرجه النسائي (220) والشافعي في " مسنده " (745) والحميدي (1016) والبيهقي في " الكبرى " (1/ 238) من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبول الرّجل في الماء الرّاكد، ثمّ يغتسل منه.
وقد تقدّم في التخريج أنَّ البخاري رواه عن أبي الزناد عن الأعرج.
قال ابن حجر في " الفتح ": والطريقان معاً صحيحان , ولأبي الزناد فيه شيخان. ولفظهما في سياق المتن مختلف.
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر جلد : 1 صفحه : 64