responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 63
إن لم يصلِ الماء إلى حلقه.
وقال الكوفيون والأوزاعي وإسحاق: يجب القضاء على من استعط.
وقال مالك والشافعي: لا يجب إلا إن وصل الماء إلى حلقه.
قوله: (من توضّأ فليستَنْثر) قوله فليستنثر أكثر فائدة من قوله فليستنشق , لأنَّ الاستنثار يقع على الاستنشاق بغير عكس فقد يستنشق ولا يستنثر.
والاستنثار من تمام فائدة الاستنشاق , لأنَّ حقيقة الاستنشاق جذب الماء بريح الأنف إلى أقصاه , والاستنثار إخراج ذلك الماء.
والمقصود من الاستنشاق تنظيف داخل الأنف والاستنثار يخرج ذلك الوسخ مع الماء فهو من تمام الاستنشاق.
وقيل: إن الاستنثار مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف.
وقيل: الأنف نفسه فعلى هذا فمن استنشق فقد استنثر , لأنه يصدق أنه تناول الماء بأنفه أو بطرف أنفه. وفيه نظر.

نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست